قانون رقم 19 لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبو ظبي
قانون رقم 19 لسنة 2006
في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبو ظبي
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2005 بشأن تنظيم قطاع النقل في إمارة أبو ظبي،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2006 في شأن إنشاء دائرة النقل،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته,
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور،
وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه،
أصدرنا القانون الآتي:-
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:-
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة أبو ظبي.
الإمارة: إمارة أبو ظبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
الدائرة: دائرة النقل.
رئيس الدائرة: رئيس دائرة النقل.
المركز: مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة.
الصندوق: صندوق تعويضات أصحاب رخص سيارات الأجرة.
المدير: مدير عام المركز.
سيارة الأجرة العامة: المركبة المعدة لنقل الركاب مقابل أجر والتي لا تزيد حمولتها على 8 ركاب.
سيارة الأجرة الخاصة (الليموزين): المركبة المعدة لنقل الركاب مقابل أجر – من غير سيارات الأجرة العامة – والتي لا تزيد حمولتها على (9) ركاب والمرخص لها من قبل المركز للعمل كسيارة أجرة خاصة.
سيارة الأجرة: سيارة الأجرة العامة والخاصة.
الترخيص: التصريح الصادر من الجهات المختصة في الإمارة لسيارات الأجرة.
المشغل: الشركة أو المؤسسة الفردية المرخص لها من قبل الجهات المختصة، بما فيها المركز لتشغيل وتقديم خدمات سيارات الأجرة.
مادة (2)
ينشأ بموجب أحكام هذا القانون في الإمارة:-
1- مركز يسمى "مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة" لتنظيم النقل بسيارات الأجرة بكافة أنواعها، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع دائرة النقل.
2- صندوق يسمى "صندوق تعويضات أصحاب رخص سيارات الأجرة"، ويتمتع بشخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة.
ويجوز حل الصندوق وتصفية أمواله بقرار من المجلس التنفيذي.
مادة (3)
مقر المركز والصندوق الرئيسي مدينة أبو ظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لأي منهما داخل الإمارة.
مادة (4)
لا تُسأل الحكومة أو مؤسساتها عن أية التزامات مالية، تنشأ أو تترتب على المركز أو الصندوق أياً كان مصدرها.
مادة (5)
ينقل إلى المركز جميع الاختصاصات المتعلقة بالنقل بسيارات الأجرة والممنوحة إلى إدارة أبو ظبي للمواصلات بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 2005 بشأن تنظيم قطاع النقل في إمارة أبو ظبي.
وللمركز في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للنقل بسيارات الأجرة في الإمارة.
2- دعم وتطوير أعمال النقل بسيارات الأجرة في الإمارة.
3- اقتراح القرارات ذات الصلة بنشاطه، ووضع الضوابط التي تحكم العلاقة بينه وبين الشركات المتعاقدة معه.
4- تحديد تعريفة النقل بسيارات الأجرة في الإمارة، واعتمادها من رئيس الدائرة.
5- طرح المناقصات، وإرساء العطاءات الخاصة بالنقل بسيارات الأجرة في الإمارة.
6- إعداد الأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم جميع أنشطة النقل بسيارات الأجرة في الإمارة.
7- إعداد الأنظمة واللوائح المالية والإدارية، واعتمادها من رئيس الدائرة.
8- إعداد العقود الخاصة بموظفي ومستخدمي المركز واعتمادها من رئيس الدائرة.
9- اختيار المشغلين لوسائط النقل بسيارات الأجرة في الإمارة من خلال دعوة لتقديم عطاءات وفقاً للأنظمة واللوائح التي يقترحها المدير ويعتمدها رئيس الدائرة.
10- وضع الضوابط الخاصة بشروط ومواصفات التراخيص، وإصدار الموافقات بشأنها، وذلك مقابل رسوم يحددها المركز ويعتمدها رئيس الدائرة.
11- منح حق امتياز تشغيل وتقديم خدمات سيارات الأجرة في الإمارة مقابل امتياز يحصل لصالح المركز.
مادة (6)
- يكون للمركز مدير عام، هو المسئول التنفيذي عن إدارته، والمنفذ لسياسته، ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الدائرة، يحدد فيه اختصاصاته ومخصصاته.
- يتولى المركز إعداد النظام الخاص به، وطريقة سير العمل فيه، وتكوينه الإداري، تمهيداً لإصداره بقرار من رئيس الدائرة.
- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الدائرة قراراً بتحديد موظفي المركز – المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون – ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم. وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
مادة (7)
للمركز ميزانية مستقلة يعتمدها رئيس الدائرة، وتتكون أمواله وموارده مما يلي:-
1- رسوم تراخيص سيارات الأجرة.
2- عوائد حقوق الامتياز الممنوحة إلى المشغلين.
3- ريع أمواله الثابتة والمنقولة.
4- الهبات والوصايا والإيرادات الأخرى التي يوافق عليها رئيس الدائرة.
مادة (8)
يعين المدير مصرفاً أو أكثر من المصارف الوطنية لإيداع عوائد ومخصصات وأموال المركز فيها، وتحدد اللوائح المالية والإدارية التي يضعها المدير ويعتمدها رئيس الدائرة شروط إدارة وتشغيل حساباته المصرفية بما في ذلك شروط السحب منها، والأشخاص المفوضين بذلك، ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات الطارئة أو العاجلة.
مادة (9)
- يكون للمركز مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويتولى تدقيق حسابات المركز، ويكون له حق الاطلاع على سجلاته وبياناته، ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها.
ويرفع تقريره إلى رئيس الدائرة.
- ويصدر قرار من رئيس الدائرة بتعيينه، يحدد فيه مدة التعيين، ومكافآته السنوية.
مادة (10)
- ينقل موظفو ومستخدمو إدارة أبو ظبي للمواصلات بدائرة البلديات والزراعة، والذين يقرر رئيس الدائرة نقلهم إلى المركز، وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحقوقهم.
- ويسري على موظفي ومستخدمي المركز أحكام قوانين الخدمة المدنية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في عقود توظيفهم أو في الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، كما يطبق على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية.
مادة (11)
- باستثناء الرخص الممنوحة لسيارات الأجرة الخاصة، تلغي جميع الرخص الممنوحة لسيارات الأجرة العامة العاملة وقت نفاذ أحكام هذا القانون، وذلك وفقاً لجداول زمنية يصدرها المركز من وقت لآخر لهذه الغاية.
- يتعين مراعاة الشروط والأحكام التالية عند إلغاء رخص سيارات الأجرة العامة:-
- ألا يقل عمرها عن خمس سنوات تحتسب من تاريخ تسجيلها لدى الجهات أو الدوائر المختصة، ويحظر شراء سيارات الأجرة العامة أو استبدالها من قبل أصحاب الرخص وقت نفاذ أحكام هذا القانون.
- خلوها من أي رهونات أو أعباء. ويحظر إجراء أو تريب أو فرض أي رهونات أو أعباء جديدة أو تجديد أي رهونات قائمة على هذه السيارات بعد نفاذ أحكام هذا القانون.
ومع ذلك يجوز إلغاء ترخيص سيارات الأجرة العامة في الحالتين التاليتين:
- إذا قُدّر عدم صلاحية السيارة من الناحية الفنية للقيام بتقديم خدمات نقل الركاب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- رغبة صاحب رخصة السيارة إلغاء الرخصة الصادرة له شريطة موافقة المركز على ذلك.
مادة (12)
- يضع المركز أسس ومعايير تعويض أصحاب رخص سيارات الأجرة العامة العاملة وقت نفاذ أحكام هذا القانون مقابل إلغاء الرخص الصادرة لهم، وتحديد قيمة التعويض، وذلك بموجب الأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر في هذا الشأن.
- يلتزم المشغلون بدفع قيمة التعويض المحدد من قبل المركز لأصحاب الرخص التي تم إلغاءها بصورة شهرية، وإلى أجل يحدده المركز، وذلك عن طريق إيداعهم المبالغ التي يحددها المركز في الحساب المصرفي للصندوق.
مادة (13)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
- كل من قام باستخدام أو تشغيل مركبة كسيارة أجرة دون أن يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول من الجهات المختصة.
- وتضاعف العقوبات المشار إليها في حالة العود.
مادة (14)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة (15)
يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:-
- استلام التعويض المقرر وفقاً لأحكام المادة 12 من هذا القانون.
- سداد التعويضات مقابل إلغاء التراخيص الممنوحة لسيارات الأجرة العامة العاملة في تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وذلك وفقاً لما يصدر عن المركز من تعليمات وقرارات في هذا الشأن.
مادة (16)
تتكون موارد الصندوق مما يلي:-
1- مبالغ التعويضات المدفوعة من المشغلين.
2- ما قد يخصص للصندوق في الميزانية العامة للإمارة.
3- التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي ترد للصندوق ويوافق عليها رئيس الدائرة.
4- ما يحققه الصندوق من عوائد على الاستثمارات التي يصرح له بها رئيس الدائرة.
مادة (17)
- يعهد بإدارة الصندوق إلى أحد المصارف الوطنية العاملة في الدولة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيس الدائرة بناءً على اقتراح المدير.
- يلتزم المصرف الذي يعهد إليه بإدارة الصندوق بالتقيد بكل ما يصدر عن المدير من تعليمات وقرارات تتعلق بالسياسات العامة للصندوق.
مادة (18)
يقوم المصرف الذي يتولى إدارة الصندوق بالعمل على تحقيق أغراضه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:-
- قبول التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي يوافق عليها رئيس الدائرة.
- الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق فيها أو الصرف منها.
- تعيين مراقب مستقل لحسابات الصندوق وتحديد أتعابه، على أن يقوم برفع تقاريره وتوصياته إلى مدير المركز مباشرة.
- اعتماد الجرد السنوي لأموال الصندوق وممتلكاته.
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى المدير لإقراره.
- ما يناط به من مهام أخرى من قبل المدير.
مادة (19)
تبدأ السنة المالية لكل من المركز والصندوق أول يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
مادة (20)
يلغى من أحكام القانون رقم 32 لسنة 2005 بشأن تنظيم قطاع النقل في إمارة أبو ظبي ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (21)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبو ظبي
صدر عنا في أبو ظبي:-
بتاريخ: 19 سبتمبر 2006م
الموافق: 26 شعبان 1427هـ
المصدر:-
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي / الجريدة الرسمية / العدد التاسع / السنة الخامسة والثلاثون / سبتمبر 2006 – سعبان 1427 / من الصفحة 761 إلى 773.
يا الله
لا إله إلاّ أنت ،، سبحانك ،، إني كنت من الظالمين