logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-17-2011, 04:53 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اولا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآسف على التأخير

ادرجت جميع الاجابات التي قدرت اكتبها عن الاسئلة المقدمة لي ع الخاص

الاتفاقيات والمعاهدات
هي المصدر الاول و الرئيسي من حيث ترتيب المصادر المنصوص عليها في المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية و هي من اغزر المصادر في القانون الدولي واكثرها وضوحا واقلها مثارا للجدل والخلاف وهي وسيلة اتصال دولية معروفة منذ القدم.
فهي اتفاق بين جهتين او اكثر يقصد بها ترتيب اثار قانونية فمنها بمعنى انها ثنائية او جماعية ، ومنها الشارعة وهي عامة تضع قواعد موضوعية عامة مثل ميثاق الامم المتحدة ، ومنها المعاهدات العقدية الخاصة وهي التي يكون موضوعها المصالح الفردية ولا تقسم بالعمومية والتجريد مثل معاهدات رسم الحدود والاتفاقيات التجارية ، ومنها المعيارية وهي التي تضع مجموعة من النواميس او الموجبات السلوكية (المعايير) وهناك المعاهدات التأسيسية التي تنشـأ المنظمات الدولية وتحدد طرق اعمالها .
ويشترط لصحة المعاهدة (1) اهلية التعاقد ، (2) مشروعية موضوع المعاهدة بمعنى انها لا تتعارض مع قاعدة من القواعد الآمرة وان لا يتنافى موضوعها ما الآداب العامة او الأخلاق الدولية .

الاجابات
(1) فجميع المعاهدات سواء كانت ثنائية او جماعية تعقد تحت شرط ضمني مفاده بقاء الامور على حالها فاذا حصل تغيير جوهري في الاحوال كان للدول المعنية ان تطالب مطالبة مشروعة بابطال المعاهدة او تعديلها ، ويشترط لاستندا الدولة على هذا البند شرطان متلازمان هما ان يكون وجود الظروف التي طرأت عليها تغيرات جوهرية من العامل الاساسي لارتضاء الاطراف التزام المعاهدة في الاصل و ان يترتب على هذا التغير تبديل جذري في نطاق الالتزامات التي لم تنفذ بعد طبقا على انه لا يجوز الاستناد الى شرط التغير الجوهري للظروف وفق ما جاءت به معاهدة من المعاهدات في حالة المعاهدات المنشئة للحدود او اذا كان التغير الجوهري في الظروف ناتجا عن اخلال الطرف المتمسك به ، وظهور قاعدة عامة التطبيق في القانون الدولي العام اذ تعد المعاهدة باطلة ومنتهية اذا تعارضت مع قاعدة آمرة جديدة عامة التطبيق في القانون الدولي استقرت بعد نفاذها .
فالاوضاع السياسية في دولة ما من ضمن معانيها الشخصية القانونية فزوالها لاحدى الدول المتعاقدة وذلك بانضمامها الى دولة اخرى ويستثنى من ذلك المعاهدات المتعلقة بالحدود الدولية وبالحقوق الارتفاقية لدول اخرى فتبقى سارية على الدولة الخلف .

(2) تنتهى المعاهدات او الاتفاقيات الدولية لاسباب شتى اهمها تنفيذها او اتفاق الاطراف على الغائها وكذلك الفسخ نتيجة الاخلال الجوهري باحكام المعاهدة ومن اهم امثلة الاخلال الجوهري بالمعاهدة هو اشتراك بريطانيا في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 خلافا لاتفاقية الجلاء في 1954 لان بريطانيا كانت احد المتعاقدين على مصر .
والاهم من ذلك ان الاتفاقية تعقد تحت شرط ضمني مفاده بقاء الامور على حالها اي لا يكون اي تغير جوهري في الظروف .
واعتبر ان الفسخ لابد ان يكون مقترنا باسباب قوية تتعلق بمسائل جوهرية لان التعس منها يرتب على الدولة الفاسخة تبعية المسئولية المدنية .
وتنهي كذلك بانقطاع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، او بسبب الحرب (وهذا الانقطاع يكون للاتفاقيات الثنائية ، او الاتفاقيات الجماعية فتعود الى حيز التنفيذ بعد الحرب) او بسبب قوة قاهرة او حالة الضرورة ، وقيل في الفقه القضائي انه يجوز الاخذ بفكرة تقادم المعاهدة وبالتالي سقوطها لمرور فترة زمنية طويلة عليها .

(3) من وجهة نظري المتواضعة ان الاولوية للمعاهدات الجماعية لانه لا يغلبها الطابع التعاوني منها ولكن غلب عليها طابع التبعية لحماية مصالح معينة لتحقيق مردود مالي منها عالي .
فمن الاتفاقيات او المعاهدات الثنائية تستبعد العديد من الدول الفقيرة في العالم ، فنظر الكثير من اهل الفقه القضائي ان الاتفاقيات الثنائية عديمة الفائدة وان اكثر اثارها سلبية .

(4) والاستشارة القانونية المقدمة الى الدولة (ج) هو عدم توقيع هذه الاتفاقية لدخولها دائرة النزاع والخلاف .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:23 PM.