الطعن بالتمييز رقم 247 لسنة 2007 تسليم مجرمين
في الطعن بالتمييز رقم 247 لسنة 2007 تسليم مجرمين
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 9/7/2007
برئاسة محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و عبد الباسط ابو سريع و محمد خميس بسيوني
موجز القاعدة
تسليم مجرمين .
تسليم المجرمين بين دولة الامارات ودولة الكويت طبقا لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي مؤداها ـ وجوب تسليم من وجه اليه اتهام عن افعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من البلدين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون أي من البلدين ايا كان الحد الاقصى والادنى في تدرج العقوبة طبقا للمادة 40 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بين دولة الامارات والكويت ـ مثال بشان توافر هذه الشروط .
المبدأ القانوني
حيث إن المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 تقضى على إنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولة التي تكون الدولة طرفا فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة على الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية طبقا لإحكام هذا القانون" لما كان ذلك وكان المرسوم الاتحادي رقم 53لسنة1999 في شأن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقع عليها من دولة الإمارات والكويت ومن ثم فهي واجبة التطبيق ولما كانت المادة 40 من هذه الاتفاقية تنص على إن يكون التسليم واجبا لمن وجه اليه اتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون أي من الطرفين أيا كان الحد الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها وان كان الثابت من الأوراق والمفردات إن الجريمة الموجه الى الطاعن الاتهام فيها وهي السرقة بطريق الكسر ليلا معاقب عليها بالحبس مدة تزيد عن السنة في قانون الجزاء الكويتي عملا بالمادة 222 من ومعاقب عليها بالحبس مده تزيد عن سنة في قانون العقوبات لدولة الإمارات عملا بالمادة 388\2 عقوبات من ثم تكون قد توافرت شروط وجوب التسليم وهو ما التزم به القرار المطعون فيه إما ما ذهب اليه الطاعن من عدم توافر شروط التسليم عملا بالمادة 6 من القانون 39 لسنة 2006 فهو في غير محلة إذ إن هذه المادة تنص على الإجراءات الواجب اتخاذها بعد التسليم ولا شأن لها بشروط التسليم ومن ثم فان القرار الصادر المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في غير محلة متعين الرفض.
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الواقعة تخلص في انه بتاريخ 26\8\2006 تم القبض على الطاعن ------------- بكون مطلوبا للسلطات الكويتية بتهمة السرقة بواسطة الكسر ليلا وبتاريخ19\1\ 2007 ورد كتاب السيد وكيل وزارة العدل المساعد لشئون التعاون الدولي مرفقا به طلب السلطات الكويتية بتسليم المتهم مرفقا به الأوراق المطلوبة وبتحقيقات النيابة العامة في دولة الكويت ـ فأحالت النيابة العامة المتهم الى محكمه الاستئناف المختصة بمذكرة انتهت فيها الى إمكانية تسليم المتهم الى السلطات الكويتية.
وبتاريخ 3\6\2007 قررت محكمة الاستئناف إمكانية تسليم المتهم ------------- الى السلطات الكويتية واستندت في قرارها الى المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 39\2006 في شأن التعاون القضائي الدولي والى المرسوم الاتحادي 53\1999بشأن اتفاقيه الرياض العربية للتعاون القضائي والموقع عليها من دولة الإمارات ودولة الكويت والتي تقضى في المادة 40 منها على وجوب التسليم لمن وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم بعقوبة سالبه للحرية مدتها سنه او بعقوبة اشد في قانون أي من الطرفين أيا كان الحدين الأدنى والأقصى في تدرج العقوبة المنصوص عليها وان التهمه المسندة الى المتهم من السرقة ليلا بواسطة الكسر المعاقب عليها في قانون الجزاء الكويتي بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات عملة بالمادة 222 منه ومعاقب عليها في قانون العقوبات في دولة الإمارات بالمادة 388\2 عقوبات بالحبس مده تزيد على سنة.
طعن المتهم ----------------- في هذا القرار بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 2\7\2006 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها إلغاء الأمر الصادر من محكمة الاستئناف بإمكانية تسليم الطاعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على القرار مخالفة القانون ذلك إن المادة 6 من القانون 39\2006 في شأن التعاون القضائي حددت الأشخاص الجائز تسليمهم وهم المتهم أو المحكوم عليه وثابت من أوراق الدعوى إن البلاغ المقدم ضد المتهم في دولة الكويت كان بتاريخ 8\6\2006 وغادر المتهم الدولة في 2\7\2006 بعد إن أثبتت التحقيقات عدم صحة الواقعة ودليل ذلك مغادرته دولة الكويت دون القبض عليه مما يعيب القرار بما يوجب إلغاؤه.
وحيث إن المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 39لسنة 2006 تقضى على إنه(( مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولة التي تكون الدولة طرفا فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة على الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية طبقا لإحكام هذا القانون)) لما كان ذلك وكان المرسوم الاتحادي رقم 53لسنة1999 في شأن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقع عليها من دولة الإمارات والكويت ومن ثم فهي واجبة التطبيق ولما كانت المادة 40 من هذه الاتفاقية تنص على إن يكون التسليم واجبا لمن وجه اليه اتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون أي من الطرفين أيا كان الحد الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها وان كان الثابت من الأوراق والمفردات إن الجريمة الموجه الى الطاعن الاتهام فيها وهي السرقة بطريق الكسر ليلا معاقب عليها بالحبس مدة تزيد عن السنة في قانون الجزاء الكويتي عملا بالمادة 222 من ومعاقب عليها بالحبس مده تزيد عن سنة في قانون العقوبات لدولة الإمارات عملا بالمادة 388\2 عقوبات من ثم تكون قد توافرت شروط وجوب التسليم وهو ما التزم به القرار المطعون فيه إما ما ذهب اليه الطاعن من عدم توافر شروط التسليم عملا بالمادة 6 من القانون 39 لسنة 2006 فهو في غير محلة إذ إن هذه المادة تنص على الإجراءات الواجب اتخاذها بعد التسليم ولا شأن لها بشروط التسليم ومن ثم فان القرار الصادر المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في غير محلة متعين الرفض.
حكمت المحكمة برفض الطعن .