في الطعن بالتمييز رقم 156 لسنة 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/5/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ماجد قطب
مرور .
الشخص المخول بقيادة مركبة في الدولة شرطه طبقا للمادة (51) من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2005 بشأن السير و المرور وتعديلاته . عدم انتهاء مفعول سريان رخصة القيادة للشخص المقيم بالدولة اقامة سارية المفعول بانتهاء اقامته مادام لم يثبت الغاء رخصته لا يغير من ذلك حصوله على رخصة القيادة اثناء ما كان مقيما بالدولة اقامة سارية المفعول ووجوده حاليا فيها بتأشيرة زيارة ـ علة ذلك .
لما كان ذلك وكان البين من استقراء نصوص القانون الاتحادي رقم ( 21) لسنة 1995م في شأن السير والمرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية اشترط إن يكون الشخص مخولاً بقيادة المركبة في الدولة أن يكون حاصلاً على رخصته قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها وفق الشروط والأوضاع المقررة في القانون وخلت نصوصه مما يفيد انتهاء مفعول سريان رخصة القيادة للشخص المقيم بالدولة إقامة سارية المفعول بانتهاء إقامته فيها مادام لم يثبت إلغاء رخصته لما كان ذلك وكانت النيابة العامة لا تنازع في أن المطعون ضده حاصلاً على رخصة قيادة مركبه من ذات نوع المركبة التي يقودها صادرة من السلطة المختصة بالدولة وسارية المفعول ولم يصدر قرار بإلغائها ومن ثم لا يغير بعد ذلك إن يكون حصوله على رخصة القيادة أثناء ما كان مقيماً بالدولة إقامة سارية المفعول وأنه حاليا موجود فيها بتأشيرة زيارة مادام أن وقت قيادته للمركبة لديه رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة بالدولة ولم يتم إلغاؤها أما النصوص واللوائح المتعلقة والخاصة بالشخص القادم للدولة غير المقيم فيها إقامة ولم يسبق له الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة بالدولة فهو الذي يخضع للشروط والأوضاع المقررة لمثل هذه الحالة في القانون واللوائح المنظمة لها حتى يتسنى له قيادة مركبه في الدولة وهي مختلفة من حالة المطعون ضده ولا تنطبق عليه .
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة اتهمت ------------------------
لأنه بتاريخ 22\2\2008 بدائرة مركز شرطة بردبي
(1) قاد المركبة رقم [ 17308\ F خ دبي] وهو تحت تأثير الكحول حيث بلغت نسبة الكحول في دمه [ 18 mg \ di] على النحو الثابت بالأوراق .
(2) قاد المركبة أعلاه دون الحصول على رخصة قيادة من قبل سلطة الترخيص.
ذوطلبت معاقبته بالمواد 13\1، 14\2 ، 49\7 ، 51 ، 58\1 من قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 والمادتين 121 ، 127 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005.
وبتاريخ 5\3\2008 حكمت محكمة اول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه ألف درهم وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر اعتبار من تاريخ الحكم عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية المسندة إليه .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1329\2008م ، وبتاريخ 3\4\2008م حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 4\5\2008م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون لقضائه ببراءة المطعون ضده على سند من القول أنه حائز لرخصة قيادة صادرة من سلطة الترخيص وسارية المفعول ومن ثم فإن نص المادة ( 51) من القانون الاتحادي رقم ( 21 ) لسنة 2005م في شأن السير والمرور وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنة 2007م لا ينطبق عليه مما تنتفي معه أركان الجريمة في حقه رغم إن القانون اشترط في حال ما ذهب الحكم اليه إن يكون مقيماً بالدولة وله إقامة سارية المفعول وكان المطعون ضده لا ينازع في انه قدم للدولة بتأشيرة زيارة إذ كان عليه إن يحصل على رخصة قيادة جديدة من السلطة المختصة تتوافق وصفته الحالية والقانون مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن القاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي تقضى بأنه إذا كان النص العقابي ناقصاً او غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييقه ضد مصلحته لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص لما كان ذلك وكان البين من استقراء نصوص القانون الاتحادي رقم ( 21) لسنة 1995م في شأن السير والمرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية اشترط إن يكون الشخص مخولاً بقيادة المركبة في الدولة أن يكون حاصلاً على رخصته قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها وفق الشروط والأوضاع المقررة في القانون وخلت نصوصه مما يفيد انتهاء مفعول سريان رخصة القيادة للشخص المقيم بالدولة إقامة سارية المفعول بانتهاء إقامته فيها مادام لم يثبت إلغاء رخصته لما كان ذلك وكانت النيابة العامة لا تنازع في أن المطعون ضده حاصلاً على رخصة قيادة مركبه من ذات نوع المركبة التي يقودها صادرة من السلطة المختصة بالدولة وسارية المفعول ولم يصدر قرار بإلغائها ومن ثم لا يغير بعد ذلك إن يكون حصوله على رخصة القيادة أثناء ما كان مقيماً بالدولة إقامة سارية المفعول وأنه حاليا موجود فيها بتأشيرة زيارة مادام أن وقت قيادته للمركبة لديه رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة بالدولة ولم يتم إلغاؤها أما النصوص واللوائح المتعلقة والخاصة بالشخص القادم للدولة غير المقيم فيها إقامة ولم يسبق له الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة بالدولة فهو الذي يخضع للشروط والأوضاع المقررة لمثل هذه الحالة في القانون واللوائح المنظمة لها حتى يتسنى له قيادة مركبه في الدولة وهي مختلفة من حالة المطعون ضده ولا تنطبق عليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى بحق الى براءة المطعون ضده لحيازته على رخصة قيادة مركبة من ذات نوع المركبة التي يقودها سارية المفعول صادرة من مرور دبي ولم يصدر قرار بإلغائها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون قضاؤه بالبراءة سديد ويكون منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
حكمت المحكمة برفض الطعن .