logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-2010, 09:31 AM
  #1
legally forever
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: ALAIN
المشاركات: 13
Exclamation متى يعتبر الشخص حدثاً قانوناً وشرعاً؟؟!

السلام عليكم ... عندي سؤال محيرني جداً
هو ( في التدريب الخارجي إلتقيت بوكيل نيابة الأحداث و قال لي أن الحدث عندهم يعتبر حدثاً إما بتحديد عمره أما في بعض الحالات لا ينظرون إلى الحدث حسب سنه القانوني إنما حسب الحدث شرعاً وهو عن طريق العلامات الظاهرة عليه التي تدل على بلوغه هنا أنا ضعت و ماصرت أفرق ليش مرات يعتبرون الشخص حدث وفق القانون أي بلوغه سن معين ..ومتى؟؟ و مرات حسب الشرع.. ومتى ؟؟؟
legally forever غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-09-2010, 11:14 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

نصت المادة الاولى من قانون الاحداث على ان الحدث هو من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكابه الفعل محلالمساءلة أو وجوده فى أحدي حالات التشرد ، ونصت المادة الثانية من ذات القانون في حساب عمر الحدث بانها تثبت السنبوثيقة رسمية فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيبا مختصا لتقديرهبالوسائل الفنية ، والوسيلة الفنية المذكورة في هذه المادة وحسب مبادئ محكمة تمييز دبي بانها من سلطة الطب الشرعي التي تقدر العمر بعد توقيع الكشف الطبي على الحدث ، والمادة الثالثة من ذات القانون نصت على حساب العمر يكون بالتقويم الميلادي
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-11-2010, 08:40 AM
  #3
legally forever
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: ALAIN
المشاركات: 13
افتراضي

تسلم يا البادي على الإجابة ويعطيك العافية
legally forever غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-11-2010, 07:01 PM
  #4
إمبراطورة القانون
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: دبـــي
المشاركات: 108
افتراضي

معلووومه جديدة ^^
إمبراطورة القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-13-2010, 12:18 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اخواني الاعزاء
الاسئلة المطلوبة في القوانين راجعوا الاحكام الواردة في المنتدى وفي حالة الرغبة في الحصول على معلومات زيادة نحن حاضرين
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-16-2010, 05:42 PM
  #6
raklover
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: Abu DHabi
المشاركات: 113
افتراضي

اعتقد انه كان يقصد انه في بعض الجرائم يطبق على الحدث الذي دون 18 قانون الاحداث
وفي بعض الجرائم الحدية مثلا الزنا وشرب الخمر لا ينظر لقانون الاحداث بل يعامل معاملة الشخص البالغ
حيث ان احكام الشريعة الاسلامية اشترطت في توقيع عقوبة الحد هو البلوغ
فبما ان الشخص قد بلغ البلوغ الشرعي كظهور علامات البلوغ عليه او تجاوزه السن 15 عشر وبالتالي يطبق عليه الحد
ولكن في الجرائم الغير الحدية يطبق عليه قانون الاحداث مثل الاعتداء والسرقات التعزيرية وغير ذلك
raklover غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:05 PM.