نصت المادة الاولى من قانون الاحداث على ان الحدث هو من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكابه الفعل محلالمساءلة أو وجوده فى أحدي حالات التشرد ، ونصت المادة الثانية من ذات القانون في حساب عمر الحدث بانها تثبت السنبوثيقة رسمية فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيبا مختصا لتقديرهبالوسائل الفنية ، والوسيلة الفنية المذكورة في هذه المادة وحسب مبادئ محكمة تمييز دبي بانها من سلطة الطب الشرعي التي تقدر العمر بعد توقيع الكشف الطبي على الحدث ، والمادة الثالثة من ذات القانون نصت على حساب العمر يكون بالتقويم الميلادي