الاخت الكريمة
اتفق مع الزميلة وكيلة نيالة فيما ذهبت الية من رأي واضيف
نصت المادة 299 من قانون المعاملات المدنية5/1985م علي الاتي
يلزم التعويض عن الايذاء الذي يقع علي النفس ,علي انة في الحالات التي تستحق فيها الدية او الارش فلا يجوز الجمع بين اي منهما وبين التعويض ما لم يتفق علي غير ذلك
والقضية المطروحة تثير سؤال مهم وهو
هل الدية عقوبة ام تعويض؟
من خلال النص المتقدم نجد ان المشرع اعتبر الدية تعويض وذلك يتفق مع التعريف الشائع للدية حيث يعرف بانة عبارة عن تعويض مالي يعطي للمجني علية في حالة الجراح ولاوليائة في حالة وفاتة
وفي الرأي الراجح في الفقة انة لا يجوز دفع اي تعويض اخر مع الدية لذات السبب
او بحجة انة اي المجني علية هو العائل الوحيد للاسرة
ولكان الوضع يختلف لو كانت هنالك اسباب اخري مثل سداد قيمة الفواتير العلاجية او رسوم دخول المستشفي للمتوفي وغيرها من الخسائر المادية التي تكبدها المجني علية وذوية نتجة فعل المدعي علية او كان هنالك بجانب تسبيب الموت اتلاف لمال
فهنا يحكم لاتعويض بجانب الدية ولكن التعويض ينصب عاي الافعال الاخري وليس علي تسبيب الموت
(وكذلك جعلناكم امة وسطا"لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)