في الطعن بالتمييز رقم 72 لسنة 2007 جزاء
في الطعن بالتمييز رقم 72 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/3/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
موجز القاعدة
مشروبات كحولية .
الكشف عن كون المادة التي تعاطاها المتهم من المواد الكحولية المجرمة قانونا او كان تحت تأثيرها لا يصلح فيه غير التحليل بمعرفة اهل الخبرة ـ الرائحة او اقوال الشهود غير كاف .
المبدأ القانوني
من المقرر أن الكشف عن كون المادة التي تعاطاها المتهم من المواد الكحولية المجرمة قانوناً أو كان تحت تأثير تلك المادة والقطع في حقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل بمعرفة أهل الخبرة ولا يكتفي فيه بالرائحة أو بأقوال الشهود إذ لا يجوز للمحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأي في تلك المادة دون الاستعانة بخبير يخضع رأيه في النهاية لتقديرها .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ------------------------ أنه بتاريخ 1\12\2006م بدائرة مركز شرطة القصيص :-
1) قاد المركبة رقم 21200\h خصوصي دبي بتهور دون الأخذ بظروف حال الطريق بانحرافه لليمين وصدمه للسيارة رقم 85779\c خصوصي دبي.
2) تسبب بخطئه على النحو السالف بيانه بإلحاق الضرر بالمركبة الثانية المرقمة أعلاه.
3) قاد المركبة المرقمة أعلاه وهو واقع تحت تأثير المشروبات الكحولية ورفض إعطاء عينة دم للفحص.
4) قام بتعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وطلبت معاقبته بالمواد( 3 ، 7) من قانون مراقبة المشروبات الكحولية والمواد (49\7 ، 53\2 ، 54 ، 58\1) من قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 ، والمادة 127 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 ، وبتاريخ 7\1\2007م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف درهم ووقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر عما اسند إليه.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 112\2007م ، وبتاريخ 4\2\2007 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 25\2\2007م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميته الموكلة طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لالتفاته عن إنكار الطاعن ودفاعه من أن ثبوت تعاطي المشروبات الكحولية أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية مسألة فنية لا يمكن للمحكمة أن تشق طريقها فيها إلا عن طريق المختص فنيا إلا أن الحكم عول على أقوال الشهود المرسلة يعزوها الدليل الفني ويغتنبها الشكوك والكيدية خاصة فيما قرره الملازم --------------- من أنه شاهد زجاجة خمر بسيارة الطاعن دون أن يقوم بتحريزها باعتبارها الدليل على التعاطي كما أن الإضرار بسيارة المجني عليه بسيطة وتنازل عن حقه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الكشف عن كون المادة التي تعاطاها المتهم من المواد الكحولية المجرمة قانوناً أو كان تحت تأثير تلك المادة والقطع في حقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل بمعرفة أهل الخبرة ولا يكتفي فيه بالرائحة أو بأقوال الشهود إذ لا يجوز للمحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأي في تلك المادة دون الاستعانة بخبير يخضع رأيه في النهاية لتقديرها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يستظهر على وجه اليقين أن المادة التي تعاطاها الطاعن من المواد الكحولية المعاقب على تعاطيها أو غيرها عن طريق الخبرة الفنية وعول على أقوال الشهود بأن الطاعن كان متعاطيا للمشروبات الكحولية استناداً للرائحة التي كانت تفوح منه وعدم اتزانه في الوقوف رغم أن دفاع الطاعن في هذا الشأن دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه وذلك لارتباط التهمة المنقوض عنها الحكم بباقي التهم المسندة إلى الطاعن.
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاه آخرين .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه