انه الاكره من موانع المسؤولية الجنائية اي انه الشخص المكره لايسأل جنائيا رغم
وجود نص يعاقب ع ارتكاب الفعل .
ونصت المادة 64/2 عقوبات " كما لا يسأل جنائيا من ألجئ الى ارتكاب جريمة بسبب الاكراه مادي او معنوي "
والاكراه قد يكون مادي او معنوي ويقصد بالاكراه المادي " قوة خارجية تسيطر ع ارادة الشخص فتلغي حريته في الاختيار " اما الاكره المعنوي " ضغط يمارسه شخص ع ارادة شخص اخر بحيث يفسد حريته في الاختيار "
وهناك اختلاف بين الاكراه المادي & المعنوي :
* في الاكراه المادي يكون الخطر حال لا يترك مجال للاختيار , اما الاكراه المعنوي فيمكن ان يكون الخطر مستقبلا .
* ويتجه الاكراه المادي الى جسم المكره اما الاكراه المعنوي يتجه الى نفسية المكره .
* والاكراه المادي يلغي كل الاراده للمكره بينما الاكراه المعنوي يفسد الارادة
* الفاعل في الاكراه المادي هو الفاعل في الجريمة التي يرتكبها اما من يمارس الاكراه المعنوي فهو ليس سوى محرض على وقوع الجريمة .
والسموحه