اخي العزيز تناقضت في هذا الشأن اقوال محكمتي التمييز بدبي والاتحادية العليا
فمحكمة التمييز ترى بوجوب ابعاده ... لكون اجنبي .. اذ المواطن هو من يحمل جنسية الدولة.
لطفا الطعن 94 لسنة 1996 جزاء تمييز دبي
ملخص المبدأ " ولما كان الطاعن لا يمارى فى أنه لا يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت ولادته أو إقامته أو الترخيص له بعمل تجارى لا يكفى لإسباغ هذه الجنسية عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة الجنايات بإدانته بجرم تعاطيه مؤثراً عقلياً وبإبعاده عن البلاد ترتيباً على ذلك يكون قد صادف صحيح القانون "
اما المحكمة الاتحادية العليا فذهبت الى ان تدبير الابعاد لا بد ان يكون له محل كي ينفذ والا استحال تنفيذ التدبير... فلا يبعد الا من له بلد آخر يبعد اليه
لطفا الطعن 30 لسنة 21 ق جلسة 27/11/2000
ملخص المبدأ "أما عن أمر الإبعاد فإن المستقر في قضاء هذه المحكمة هو وجوب إصداره إلا إذا تبين للمحكمة من واقع الدعوى عدم انتماء الأجنبي إلى بلد معين يمكن إبعاده إليه وفى هذه الحالة يتعذر إصدار أمر بالإبعاد لاستحالة تنفيذه "
سأدرج الحكم الخاص بالمحكمة الاتحادية العليا باسرع وقت
تقبل مروري على موضوعك اخي محمد البادي
التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 06-21-2010 الساعة 08:35 PM