logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-29-2010, 08:05 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 4 لسنة 4 ق (2009) شيك

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح

فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 18 مـن ربيع الأول سنة 1430هـ الموافق 15 من مارس سنة 2009 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 4 لسنـــة 4 ق (2009 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن

الطاعن / .......................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة: ..............
- أنه في يوم 17 من مايو سنة 2008 بدائرة رأس الخيمة
- أعطى بسوء نية شيكاً دون أن يكون له مقابل وفاء كاف قائم قابل للسحب وقت الاستحقاق
وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.
ـــ بجلسة 6 من أكتوبر سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم سنة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 16 من يناير سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم لمدة ستة أشهر.
ــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 24 /2 / 2009 م.
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للسحب شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع بعدم اختصاص محكمة رأس الخيمة الجزائية بنظر الدعوى لأن الشيك موضوع الاتهام تم تحريره وتسليمه إلى المستفيد بدولة الكويت بدلالة أنه كويتي الجنسية وأن الشركة المستفيدة من الشيك مرخص لها بالعمل من دولة الكويت إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يُسوغ اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص محكمة رأس الخيمة الجزائية بنظر الدعوى واطرحه استناداً إلى إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات بأن توقيع الشيك وتسليمه كان بالدائرة الاقتصادية برأس الخيمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه ، وأن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بما تطمئن إليه من أدلة ما دام له مأخذه مـن الأوراق ، وكان البين أن المحكمة وفي حدود سلطتها التقديرية في وزن أدلة الدعوى قد استخلصت بما لا يُنازع الطاعن في أن له معينه من الأوراق أن الشيك موضوع الاتهام قد سلم للمستفيد بدائرة اختصاص محكمة رأس الخيمة الجزائية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينفك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ومن حيث إنه يبين أن العقوبة المقضي بها على الطاعن عقوبة مقيدة للحرية ، فإن الطاعن لا يلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما لازمه الأمر برد ما سدده على هذا الوجه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-29-2010, 11:34 PM
  #2
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

أن الشيك موضوع الاتهام قد سلم للمستفيد بدائرة اختصاص محكمة رأس الخيمة الجزائية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينفك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

هنا لم أفهم لماذا لا يجوز إثارته أمام المحكمة ؟؟ هل لأن المستفيد من الكويت و لكن الشيك تم إصداره و استلامه في رأس الخيمة !!!!

شاكر لك الطرح و بارك الله فيك
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 12:21 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختصاص المحكمة الجزائي المحلي ... بمعنى انه يجوز لها ان تنظر الدعوى له معيار واحد حددته المادة 142 اجراءات جزائية وهو مكان وقوع الجريمة

وهو موضوع يحتاج لتفصيل ذا لابد من الحديث عن الجرائم الوقتية والمستمرة والاعتياد والمتتابعة

في هذه الدعوى تعبر جريمة الشيك جريمة وقتية .... فلو ان الجريمة وقت في الكويت فلا يختص بها قضاء دولة الامارات الا في حالة واحدة لو كان المتهم مواطن فان النائب العام الاتحادي هو من يمكل احالته

اما لو وقعت في الاكارات فالاختصاص يكون في المكان -الامارة- التي وقعت فيها الجريمة
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 01:29 AM
  #4
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

شاكر لك استاذي الشرح الوافي

بارك الله فيك و جزاك عنا خير
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 03:14 AM
  #5
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 09:48 AM
  #6
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

يـعطيك الـعافيه اخويه ع الـطرح
وعـسآك ع الـقوة

تحياتي لك

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 10:49 AM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختي مثل العسل

اختي الدبلوماسية

شاكر مروكما الكريم
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:19 AM.