باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 18 مـن ربيع الأول سنة 1430هـ الموافق 15 من مارس سنة 2009 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 4 لسنـــة 4 ق (2009 م) جـزائي المرفــــوع مـــن
الطاعن / ....................... ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة الـــوقـــائــــــــع اتهمت النيابة العامة: ..............
- أنه في يوم 17 من مايو سنة 2008 بدائرة رأس الخيمة
- أعطى بسوء نية شيكاً دون أن يكون له مقابل وفاء كاف قائم قابل للسحب وقت الاستحقاق
وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.
ـــ بجلسة 6 من أكتوبر سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم سنة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 16 من يناير سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم لمدة ستة أشهر.
ــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 24 /2 / 2009 م. المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للسحب شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع بعدم اختصاص محكمة رأس الخيمة الجزائية بنظر الدعوى لأن الشيك موضوع الاتهام تم تحريره وتسليمه إلى المستفيد بدولة الكويت بدلالة أنه كويتي الجنسية وأن الشركة المستفيدة من الشيك مرخص لها بالعمل من دولة الكويت إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يُسوغ اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص محكمة رأس الخيمة الجزائية بنظر الدعوى واطرحه استناداً إلى إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات بأن توقيع الشيك وتسليمه كان بالدائرة الاقتصادية برأس الخيمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه ، وأن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بما تطمئن إليه من أدلة ما دام له مأخذه مـن الأوراق ، وكان البين أن المحكمة وفي حدود سلطتها التقديرية في وزن أدلة الدعوى قد استخلصت بما لا يُنازع الطاعن في أن له معينه من الأوراق أن الشيك موضوع الاتهام قد سلم للمستفيد بدائرة اختصاص محكمة رأس الخيمة الجزائية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينفك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ومن حيث إنه يبين أن العقوبة المقضي بها على الطاعن عقوبة مقيدة للحرية ، فإن الطاعن لا يلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما لازمه الأمر برد ما سدده على هذا الوجه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين.
أن الشيك موضوع الاتهام قد سلم للمستفيد بدائرة اختصاص محكمة رأس الخيمة الجزائية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينفك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
هنا لم أفهم لماذا لا يجوز إثارته أمام المحكمة ؟؟ هل لأن المستفيد من الكويت و لكن الشيك تم إصداره و استلامه في رأس الخيمة !!!!
اختصاص المحكمة الجزائي المحلي ... بمعنى انه يجوز لها ان تنظر الدعوى له معيار واحد حددته المادة 142 اجراءات جزائية وهو مكان وقوع الجريمة
وهو موضوع يحتاج لتفصيل ذا لابد من الحديث عن الجرائم الوقتية والمستمرة والاعتياد والمتتابعة
في هذه الدعوى تعبر جريمة الشيك جريمة وقتية .... فلو ان الجريمة وقت في الكويت فلا يختص بها قضاء دولة الامارات الا في حالة واحدة لو كان المتهم مواطن فان النائب العام الاتحادي هو من يمكل احالته
اما لو وقعت في الاكارات فالاختصاص يكون في المكان -الامارة- التي وقعت فيها الجريمة