الطعن رقم 63 لسنة 29 جزائي الطعن بعد الميعاد
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمـــــــــــد محــــــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي /محمـــــــــــــــد يســــــــــــــري سيـف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 9/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 63 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن :سبــــــــين جــــــــــان نجمـــــل.
المطعون ضـدها :النيـــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صادر عــن محكمـة ........ الإستئنافية في الإستئناف رقم472/2006بتاريخ 24/3/2007 والـــذيقضى حضورياً بقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بالإكتفاء بحبس المتهم لمـــــدة ستة أشهر عمـــا أسنـــد إليـــه.
المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 25/5/2004 أعطى بسوء نية شيكاً ل...... ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بموجب المادتين 401/1 من قانون العقوبات ، 643 من القانون الإتحادي رقم 18/1993 في شأن المعاملات التجارية ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 9/1/2007 بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنتين وإذ عارض المحكوم عليه في هذا القضاء قضت المحكمة بجلسة 16/1/2007 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بطريق الإستئناف ومحكمة ثان درجة قضت حضورياً في الإستئناف رقم 472 لسنة 2006 س جزاء أبوظبي بجلسة 24/3/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بالإكتفاء بحبس المستأنف ( الطاعن ) بالحبس لمدة ستة أشهر. وإذ لم يلق هذا القضاء الأخير قبولاً لدى المحكوم عليه ( الطاعن ) أقام الطعن الماثل بتاريخ 15/7/2007 بطلب نقض الحكم مع الإحالة وفي حالة التصدي للفصل في الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإلغائه والقضاء ببراءته.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وعدم الإحاطة بواقع الدعوى مما أدى إلى الفساد في الإستدلال والقصور في
التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أن الطاعن سلم الشيك موضوع الإتهام إلى المجني عليه كأمانة ولم يحرره كأداة وفاء.
وقدمت النيـابة العامـة مذكـرة بالرأي دفعـت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
وحيث أن ما دفعت به النيابة العامة في محله ذلك أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مواعيد الطعن من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تتصدى للفصل فيها من تلقاء نفسها – وأن نص المادة (245/1 ) من قانون الإجراءات الجزائية قد جرى على أنه " يحصل الطعن بتقرير يشمل أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا إعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه .... كما أن أجل تقديم الطعن من المتهم السجين يبتدأ من تاريخ تقديمه طلبا للطعن على الحكم بواسطة إدارة السجن وأن الحكم يكون حضورياً إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة وأبدى دفاعه ويبدأ ميعاد الطعن بالنسبة له من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر بجلسة 10/4/2007 أمام المحكمة الإستئنافية بشخصه وإعترف بما أسند إليه وأبدى دفاعه وصدر الحكم بجلسة 24/3/2007 فإن الحكم بالنسبة له قد صدر حضورياً وإذ أودع الطاعن السجن لم يثبت تقدمه بطلب الطعن لإدارة السجن حتى تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/7/2007 ومن ثم يكون الطعن قد وقع خارج الميعاد المقرر قانوناً ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله شكلاً.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بعـدم قبـول الطعـن شكـلاً .