بينها عمليات لشد الجلد وتكبير الشفاه وإزالة الشعر تحت تأثير المخدر
جراحات تجميلية في شقة سكنية
معدات لإجراء الجراحات التجميلة ضبطتها بلدية دبي في الشقة السكنية. من المصدر
دهمت الشرطة بالتنسيق مع بلدية دبي، أخيراً، شقة سكنية تستخدم عيادة تجميلية طبية غير مرخّصة، تستدرج إليها زبائن من المتردّدين على صالون تجميل يقع بالقرب منها في إحدى مناطق دبي، وتجرى فيها جراحات عدة، مثل تكبير الشفاه والصدر، وشد الجلد، وإزالة الشعر، تحت تأثير المخدر.
وكشف مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي، المهندس رضا سلمان، لـ«الإمارات اليوم» أن مفتشتين تعملان في البلدية دهمتا الشقة، بعد بلاغ عن صالون للتجميل، يستخدم أجهزة تجميل طبية غير مرخّصة، منها أجهزة الليزر في العمليات التجميلية، إضافة إلى حقن «البوتوكس» المستخدمة في عمليات نفخ الأعضاء، مثل الشفاه والصدر.
وتابع «تمكّنت إحدى المفتشتين من الدخول إلى الصالون على أنها زبونة، ترغب في إجراء عملية إزالة للشعر بالليزر، وانتظرتها زميلتها في الخارج، وبعد نحو 10 دقائق اتصلت بها المفتشة وأخبرتها بأن إحدى العاملات في الصالون ستأخذها إلى فرع آخر له، حيث سُتجرى لها العملية، ثم دخلت المفتشتان إلى مبنى سكني لا يوجد عليه أي لافتة تدل على وجود صالون أو مركز تجميل، ووجدتا امرأة فلبينية تتهيأ لإجراء عملية الليزر وحقنها بـ(البوتوكس)، ومعها مجموعة من العاملات».
في تلك الاثناء أبلغت مفتشة البلدية الشرطة على الفور، وذلك بعد أن تمكنت من مغادرة الشقة، بحجة جلب المال اللازم للعملية.
وأوضح مدير إدارة الصحة والسلامة العامة أن «الشقة كانت مجهّزة عيادة تجميل تتوافر فيها جميع الأجهزة والأدوات اللازمة لإجراء عمليات تجميل، مثل: الإبر التي تستخدم في الخياطة، ومواد تخدير موضعي، وتخدير لكامل الجسم، وفيها جهاز أوكسجين كالذي يستخدم لإنعاش المرضى، بالإضافة إلى جهاز ليزر، وأربعة أجهزة تستخدم لعلاجات البشرة، إلى جانب الأدوية ومادة (الكولاجين) التي تستخدم لأغراض التكبير والشد، وكذلك مادة (البوتوكس)، فضلاً عن قائمة بأسماء زبائن ينتظرون إجراء عمليات تجميلية». وأكد سلمان أن الشرطة «رفعت البصمات وألقت القبض على العاملات في الشقة، كما تم الاتصال بالدائرة الاقتصادية، وأرسلت بدورها مفتشاً تولى تغيير قفل الشقة وإغلاقها، كما تم الاتصال بهيئة الصحة في دبي وحضر من طرفها محام من إدارة الشؤون القانونية وقرر مصادرة الأجهزة والمواد الطبية الموجودة في المكان، ليتم تشكيل لجنة من هيئة الصحة لجردها ومصادرتها».
إلى ذلك، أفاد المحامي والمستشار القانوني، أسامة أبورية، بأن «أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لعام 1975 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، تعالج المسؤولية القانونية التي يتحملها ممارس مهنة الطب البشري التي يتضمنها الطب التجميلي، من دون ترخيص».
وأشار إلى أن المادة (27) في الباب الرابع من القانون الخاص بالعقوبات، تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص لم تتوافر فيه الشروط القانونية التي تخوّله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، إذا زاول عملاً من الأعمال التي تندرج تحت مهنة الطب البشري».
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".