logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-26-2009, 12:52 AM
  #1
قَانوُنيه
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: al3in
المشاركات: 8
افتراضي عنديَ سؤال !

بسم الله الرحمن الرحيم
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مدري اذا مكان الموُضوع هنيه و لا لا
بس عندي سؤال !

كيف ينظر القانون الإماراتي
ل التصرفات الخادشـة للحياء ، الي تصيَـر
أمام مرأى اعيينـا دائمـاً !

و ماهي العقوُبات ! الي تُنفذ على
مرتكبيَّ هذه الإفعال ؟

و هل تدخل ف نطاق الحرية الشخصيه !
الي يكفلها القانون للإنسان ؟
قَانوُنيه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-26-2009, 02:04 AM
  #2
ظبياني
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الإمارات العربية المحتدة - أبوظبي
المشاركات: 14
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة ..


اما بعد

الأخت (قانونية )


فان المشرع الإماراتي (حفظه الله) عند وضع الدستور وسن القوانين الوضعية لم ينسى نوع من هذه الافعال الخادشة للحياء
فلقد ذكر في قانون العقوبات الامارتي
في المواد 358 و359و 360 و361و362 وسيلي ذكرها لكم وحددها بأنها خارج الحياء او تخدش الحياء(الأفعال التي تخدش الحياء هلي التي لا توافق العرف في المجتمع مع عدم الخروج عن أوامر الشريعة الإسلامية الغراء))

ويرى القضاء الاماراتي بانها افعال مجرمة قانونا لانها افعال تكون اما امتناع اوفعل افعال يعاقب عليها القانون...

ونعم يدخل في نطاق احرية التي يكفلها الانسان في بعض الحالات....



الـــمـــــــواد القانونية

مادة 358
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتم الخامسة عشرة ولو في غير علانية .
مادة 359
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض الأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق .
كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة ودخل مكانا خاصا بالنساء أو محظور دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا
مادة 360
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بالقول أو الإشارة .
مادة 361
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت .
مادة 362
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من الأشياء المذكورة .



تقبلوا فائق القبول والاحترام والتقدير....





اخوكم : ظبياني

التعديل الأخير تم بواسطة ظبياني ; 05-26-2009 الساعة 02:10 AM سبب آخر: احرف
ظبياني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2009, 09:24 PM
  #3
خليفه المنصوري
المـديـر الـعـام
 الصورة الرمزية خليفه المنصوري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 414
افتراضي

من ناحية كيف ينظر لها القانون فهي افعال مجرمة طبقا لنصوص المواد ( المواد 358 و359و 360 و361و362 ) و التي ذكرها اخوي ظبياني من قانون العقوبات الاتحادي

اما عن الحرية الشخصية فهي مكفولة في حدود القانون وهذه التصرفات خرجت عن نطاق القانون وخدشت الحياء العام
وبذلك فهي لاتدخل ضمن نطاق الحرية الشخصية والا لما كان معاقب عليها بنصوص المواد السابقة

ولكن ماهو معيار الحياء الموضح في المواد السابقة ( أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء )؟؟؟

فماهو المعيار الذي نقيس عليه الافعال لنقول بأن هذا الفعل يعد خادش للحياء وهذا لايعد
فالزمن تغير وتفكير الناس تغير فكيف يمكن وضع معيار محدد يسمى بالحياء العام .. انا اجوف كثير من الافعال الخادشه للحياء تسمى بحرية شخصية وذلك لجهل الناس بالقانون
وتفتح تفكيرهم على مايقولون

وكثير من الافعال نجوفها وتكون خادشه للحياء ولكن بالنسبة لكثير من الناس انها افعال عاديه !!
ونقدر ناخذ الحياء من العرف السائد في المجتمع وهل الفعل مخالف لتعاليم الشريعه الاسلامية
ولكن اليوم ماهو الفعل الموافق لتعاليم الشريعه الاسلامية ؟
خليفه المنصوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-28-2009, 08:52 AM
  #4
قَانوُنيه
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: al3in
المشاركات: 8
افتراضي

جزاكم الله كل الخير وضحت الفِكرة : )
قَانوُنيه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-15-2009, 11:11 AM
  #5
•● ρяεsтιg ●•
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: دار زايد
المشاركات: 15
افتراضي

تسلمون اخواني ع الرد والتوضيح
تحيااااتي لكم
لـو أنــه عقــارب الساعــة توقف عقــب مـوت انســان


قســم بالله مـــا دارت بعــد "زايـــــــــــد" عقاربهـــــــا
•● ρяεsтιg ●• غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-05-2010, 08:05 PM
  #6
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

جزاكم الله خير على المعلومات الطيبه

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-05-2010, 09:42 PM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شكرا جزيلا عالموضوع اخوي ضبياني وبحاول ادرج المرسوم الصادر من حكومة واللي تكلم عن الحريات .

بس للعلم اوجب المشرع الاماراتي في القضايا المتعلقة بالعرض المذكورة موادها اعلاه بوجوب ابعاد الوافد
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:30 PM.