باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمــــة تمييــــز رأس الخيمــــة الـدائـــــرة الجـزائيـــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل رئيــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضيين / محمـــد ناجـــي دربــالـــة و محمـد عبد الرحمـــن الجـــراح
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
فـي يـوم الأحـد 28 مــن صفـر سنـة 1428هـ الموافـق 18 مــن مـارس سنـة 2007 م
فـي الطعـن المقيــد فــي جــدول المحكمــة بـرقــم 6 لسنـــة 1 ق (2006 م) جـزائــي المرفــــوع مـــن
الطاعن / .......... ضـــــــد
المطعون ضدهم /1.....2......
3- النيـابــة العــامــة
حضر المحامي / ........ عن المطعون ضدهما الأول والثاني . الـــوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة .........
أنهما في يوم 23 من فبراير سنة 2006 بدائرة رأس الخيمة
ـ بددا المجوهرات المبينة وصفاً وقدراً بالمحضر العائدة لـ / ......... والمسلمة إليهما على وجه الوديعة .
ـ وطلبت معاقبتهما بالمادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
ـ وبجلسة 1 من مارس سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم كل متهم خمسمائة درهم .
ـ فاستأنف المحكوم عليهما ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 25 من إبريل سنة 2006 م بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهما .
ـ فطعن الشاكي في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 20 من مايو سنة 2006 م . المحكـــمة
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف الجنح بتاريخ 25 من إبريل سنة 2006 وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين ........ من الاتهام المسند إليهما ، وكان ........ بصفته ممثلاً لشركة .......قد طعن في ذلك الحكم بطريق النقض بصحيفة موقعة من المحامي ........ اودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 20 من مايو سنة 2006 ، وحيث ورد كتاب نائب الحاكم المؤرخ 8 من أكتوبر سنة 2006 بإحالة الطعن إلى هذه المحكمة ، وكانت المادة 27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما نصت عليه من أنه " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة ... " قد قصرت الحق في الطعن بالنقض على من عددتهم – على سبيل الحصر – بمتنها ، وكان مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به ، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها يكون غير مقبول وفق نص المادة 33 / البند ( 1 ) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة . لما كان ذلك ، وكان الممثل القانوني لشركة .....للمجوهرات ......."الطاعن" لم يدع بالحقوق المدنية قبل المطعون ضدهما أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة التي نظرت الدعوى الجزائية وقعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامتها وفق نص المادتين 22 ، 147 من القانـون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وأحكام المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية .