القانون رقم 37 لسنة 2009 بشأن استرداد الاموال العامة المتحصلة بطريقة غير مشروعة
قانون رقم (37) لسنة 2009 بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلةبطريقة غير مشروعة
المادة (1)
لغايات هـذا القانون يُقصد بـ " الأموال غير المشروعة " الأموال المتحصل عليها سواء بشكل مباشر أو غـــــير مباشر نتيجة فعل يشـكل جــريمة يعاقب عليها القانون ، كمـا يُقصـد بـ " الأمــوال العامة " الأمــوال المملوكـة للحكـومة أو الجهــات الحكـومية أو المؤسسات أو الشــركات العائدة للحكومة أو الجهــات الحكـومية أو التي تساهم فيها ، أو الأموال المستحقة لأي منها .
المادة (2)
إذا ثبت بحـكـم قضــائي نهائي حصـول المحكــوم عليه ( المدين ) على أمـوال غــير مشــروعـة ، وتخلـف عـن سدادهـا لأي سبب كان ، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصــدر أمرا بناءا على طلب المحكـوم له ( الدائن ) بحبس المحكوم عليه ، وفقــا للمـدد التاليـة :
1- الحبس لمـدة خمس سنوات إذا كانت الأمـــوال غــير المشــروعـة المطالب بســدادهـا لا تقـل عن ( 500.000 )
خمسمائة ألف درهـم ولا تزيد على ( 1.000.000) مليون درهــم .
2- الحبس لمـدة عشر سنوات إذا كانت الأموال غــير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على ( 1.000.000 ) مليون
درهــم ولغاية ( 5.000.000 ) خمسة ملايين درهــم .
3- الحبس لمـدة خمسة عشر سنة إذا كانت الأموال غــير المشروعة المطالب بسدادهـا تزيد على ( 5.000.000 )
خمسة ملايين درهم ولغاية ( 10.000.000 ) عشرة ملايين درهــم .
4- الحبس لمدة عشرين سنة إذا كانت الأمـوال غـــير المشــروعةالمطالب بســدادهـا تزيد على ( 10.000.000) عشرة ملايين درهم .
المادة (3)
إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أو أمر أداء نهائي حصول المحكوم عليه ( المدين ) على أمــوال عامة ، وتخلـف عـن سدادهـا لأي سبب كان ، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصـدر أمـرا بناءا على طلب المحــكوم له ( الدائـن ) بحبس المحكوم عليه ، وفقـا للمـدد والمبالغ المنصوص عليها في المادة (2) من هـذا القانون .
المادة (4)
يتم حـبس المحكوم عليه ( المدين ) وفقـا لأحــكام هـذا القانون بمعـزل عـن الموقوفـين أو المحكــوم عليهم في القضايا الجــزائية ، ويجب على إدارة السجن تهيئة وسائل الاتصـال المناسبة له مـع الخـارج ليتمكن من الوفاء بالأمـوال المطالب بسدادهـا أو إجــراء تسوية مـع المحكوم له ( الدائن ) بشأنهـا .
المادة (5)
مـع عـدم الإخـلال بتنفيذ المحكوم عليه ( المدين ) لأية عقــوبة مقــررة بموجب أي تشريع آخـــر ، يخـلى سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مـدة حبسه المقــررة بموجب هـذا القانون ، في الحالات التاليـة :
1- سـداد كافـة الأمــوال المنـفـذ مـن أجـلهــا .
2- إجـــراءتسويـة وديـة بينـه وبين المحكوم لـه ( الدائن )
المادة (6)
إذا كان المـدين شخصـا اعتباريا خاصـا ، فإن أمــر الحــبس يصــدر بحــق الشخـص الذي يكـون الامتنــاع عـن
سـداد الدين راجعـا لـه .
المادة (7)
يمتنـع إصــدار الأمـر بحبس المحكوم عليه ( المدين ) في الأحــوال التالية :
1- إذا لـم يبلغ الثامنةعشرة أو تجــاوز السبعين عامـا من عمــره .
2- إذا قـدم كفالة مصــرفية أو كفيـلا مقتـدرا يقبله قاضـي التنفيذ ، للوفـاء بالـدين في المواعيـد المحـددة أو صــرح عـن أمـوال في الدولة يجــوز التنفيذ عليها وتكفي بالوفاء بالدين .
3- إذا ثبت بقــرار طــبي صــادر عـن لجنـة طبيـة حــكوميـة أن المحــكوم عليه ( المـدين ) مـريـض مرضـا مزمنـا لا يرجـى شفاؤه ولا يتحمـل معـه الحبس .
المادة (8)
يجــوز الطعن بقــرار الحبس أمام محكمة الاستئناف ، شريطـة أن لا يؤدي هـذا الطعن إلى وقف التنفيذ ، ويتم الفصــل بالاستئنــاف إمـا بتأييـد قــرار الحبس أو تعـديـله أو إلغـائـه ، ويكـون الحـكم الصــادر عـن محــكمة الاستئناف نهائيـا غــير قابل للطعــن فيـه .
المادة (9)
يُـعمل بهـذا القانون مـن تاريخ صـدوره ، ويـُنشر في الجــريدة الرسمية .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 345 من الجريدةالرسمية
تاريخ التوقيع: 27-12-2009 10-محرم-1431 هـ.
تاريخ النشر: 31-12-2009
تاريخ العمل به: 27-12-2009