في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 24/2/2010
برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة مصطفى بنسلمون و محمد يسري سيف
موجز القاعدة :- (1) حكم "اصداره ـ توقيعه" ـ نسخة الحكم الاصلية ـ مسودة الحكم ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب".
- توقيع رئيس الدائرة وكاتبها على جميع صفحات تسخة الحكم الاصلية غير لازم ـ كفاية توقيع الصحفة الاخيرى .
- صدور الحكم ـ مجرد النطق به من مسودة الحكم ـ نسخة الحكم مجرد توثيق له .
(2) دعوى "الصفة فيها ـ محكمة الموضوع" ـ سلطتها في استخلاص صفة لمنع الدعوى "دفوع" ـ الدفع بعدم توافر الصفة ـ حكم "تسبيب سائغ" ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب" .
- استخلاص الصفة في الدعوى ـ حق لمحكمة الوضوع مادام سائغا .
- الصفة في الدعوى ـ مناط تحققها .
- التناقض الذي يعيب الحكم ـ ماهيته .
- العبرة بالصفة في الدعوى ـ وجود رابطة بين رافع الدعوى و الحق الموضوعي محل الطلب وبين المدعي عليه .
- مناط توافر هذه الرابطة .
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع تحيل الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها ومستنداتها غير جائز امام المحكمة العليا .
- مثال : لتسبيب سائغ في حكم صادر في الدعوى اخلاء مسكن اداري دلل على توافر الصفة في رفع الدعوى للجهة الادارية الطالبة .
(3) موظفون ـ انتهاء الخدمة ـ حق انتفاع ـ موطن ـ قاون "تفسيره" ـ حكومة الاتحاد ـ مجلس الوزراء .
- تخصيص سكن للموطنين العاملين في حكومة الاتحاد في ابوظبي ـ ميزة عينة لهم ومن يعولونهم في اقامتهم الشخصية وفق الشروط المقرر في قرار التخصيص ـ الانتفاع بها مرهون ببقاء العلاقة الوظيفية قائمة ـ مؤدى ذلك ـ انتهاء الخدمة للموظف المنتفع او انضمام العلاقة الوظيفية لاي سبب وجب اخلاء وتسليمه للجهة الادارية التي خصصته له .
(4) قانون "تفسيره" ـ موظفون ـ حق انتفاع "مسكن اداري" .
- المساكن الملحقة بالمرافق و للمنشآت الحكومية ـ شرط انتفاء العاملين فها وبقاءها بحوزتهم ـ استمرار العلاقة الوظيفية القائمة ـ انتهاء تلك العلاقة ـ اثره ـ وجب اخلائهم المسكن وتسليمه .
(5) حكم "بيانات التسبيب" ـ "تسبيب سائغ" ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب" ـ دفاع "مالا يدع اخلال" ـ هيئات حكومية ـ ملكية .
- تضمن الحكم وما يطمئن المطلع عليه احاطته بوقائع الدعوى وادلتها عن بصر وبصيرة وتناوله دفاع ودفوع الخصوم الجوهرية وبيان اسباب ما اتجهت اليه من رأي ـ واجب لصحته ـ التزام الحكم المطعون فيه ذلك واقامة قضائه في موضوع الدعويين الاصلية و المتقابلة والزام الطاعن بتسليم الفيلا السكن للجهة الادارية التي يعمل بها بعد انتهاء خدمته عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1977 . تمسكه باكتساب حق الملكية على المسكن بمرور المدة ـ غير مجد ـ علته : عدم جواز تملك الاموال العقارية المملوكة للدولة او الهيئات العامة التابعة لها مهما طالت مدة حيازتها لعدم جواز تملك الشخص على خلاف سنده ـ المجادلة في ذلك ـ جدل موضوعي غير جائز امام المحكمة العليا .
(6) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية" ـ اثبات "اثبات ـ خبرة" ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب".
محكمة الموضوع الالتفات عن طلب الخصم باحالة الدعوى لخبير متى رأت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ـ المجادلة في ذلك امام المحكمة الاتحادية العليا ـ غير جائزة .
المبدأ القضائي :-
[1] ان تطلب في المادة 131 من قانون الاجراءات المدنية توقيع رئيس الدائرة وكاتبها على نسخة الحكم الاصلية الا انه لم ينص صراحة على وجوب ان يكون هذا التوقيع على جميع صفحات هذه النسخة ، لما كان ذلك وكان المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الحكم يعتبر انه قد صدر بمجرد النطق به من واقع مسودته ولا تعدو كتابة النسخة الاصلية الا ان تكون مجرد توثيق له ومن ثم يكفي وجود توقيع رئيس الدائرة مصدرة الحكم على الصفحة الاخيرة من تلك النسخة الامر الذي يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير اساس .
[2] ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص الصفة في الدعوى ، والتحقق من صفة رافعها متى كان قضاءها في ذلك سائغا ، والدفع بعد تحققها هو دفع موضوعي تستخلصه المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها وطلبات المدعي فيها وانه يشترط لقبولها تحقق المصلحة الشخصية المباشرة ، وان يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ـ وان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحىبه الاسباب ووتهاتر ، بحيث لا يعرف الاساس الذي اقام عليه الحكم قضاءه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دفع الطاعن بانتفاء صفة المطعون ضدها في رفع الدعوى ، على سند من توافر صفتها في الدعوى اذ ان العبرة بالصفة في الدعوى هي وجود رابطة بين رافع الدعوى بالحق الموضوعي محل الطلب وبين المدعي عليه المراد الاحتجاج به عليه ، وان مناط توافر هذه الرابطعة لقيام الصفة ما تستنبطه المحكمة من حقيقة الادلة المقدمة امامها ، وان الثابت من اقرار الطاعن بصحيفة دعواه انه تسلم من القيادة العلمة لشرطة ابوظبي سكن حكومة بمنطقة المشرف الفيلا رقم ---- بمناسة عمله لديها ومن ثم فان طلب المطعون ضدها باخلائه منها يجعل صفتها في الدعوى ثابتة وقائمة بما تنتفي معه قالة التناقض ، وكانت اسباب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمله وبالتالي فان النعي عليه بهذا السبب لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة و المستندات فيها مما لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ويضحى قائما على غير اساس .
[3] ن المقرر ان للمحكمة سلطة فهم الواقع وتقدير الادلة في الدعوى ، وكان المستفاد من المستفاد من نصوص المواد 1 ، 6 ، 8 من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1977 في شأن نظام تخصيص سكن في ابوظبي للمواطنين العاملين في حكومة الاتحاد ان المشرع قرر ميزة عينية لهؤلاء المواطنين الذين يعملون بالوزارات الاتحادية في ابوظبي وذلك بمنحهم سكنا ينتفعون به هم ومن يعولونهم في اقامتهم الشخصية وفقا للشروط و الاوضاع المنصوص عليها في هذا القرار ، وقد جعل المشرع الانتفاع بهذه الميزة مرهونة ببقاء العلاقة الوظيفية قائمة بحيث اذا انفصمت هذه العلاقة و انتهت خدمة الموظف المتنفع بالسكن لاي سبب من الاسباب وجب عليه اخلاءه وتسليمه الى الجهة الادارية التي خصصته له .
[4] من المقرر في القانون الاداري المقارن ان المساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية التي ينتفع بها العاملون بتلك الجهات تظل في حوزتهم مادامت العلاقة الوظيفية قائمة بينهم وبين الجهات التابع لها المسكن ، فاذا انتهت العلاقة لاي سبب منح المنتفع مهلة معينة يتعين عله بعدها اخلاء المسكن وتسليمه .
[5] من المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة انه يجب ان تتضمن الاحكام ما يطمئن المطلع عليها ان المحكمة قد احاطت بوقائع الدعوى وادلتها عن بصر وبصيرة وانها تناولت الجوهري من اوجه دفاع ودفوع الخصوم مبينة الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من رأي والمصدر الذي استقت منه قضاءها وانها استنفدت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى تمكينا لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة الاحكام وسلامة الاسس القانونية التي بنيت عليها ، لما كان ذلك وكان الثابت منمدونات الحكم المطعون فيه انه التزم هذا النظر واعمالا للاثر الناقل للاستئناف فقد اقام قضاءه في مووضعين الاصلية المتقابلة ، وعلى اساس ان الطاعن تسلم الفيلا رقم ------ بمناسبة عمله لدى مصلحة شرطة ابوظبي وان عليه ارجاعها بعد انهاء خدمته عملا بما هو منصوص في قرار مجلس الوزراء رقم 2/1977 سالف الذكر ، وانه لا يجديه نفعا ما تمسك به من اكتسابه حق الملكية على المسكن بمرور المدة عملا بالفقرة الثانية من المادة 1319 من قانون المعاملات المدنية التي حرت تملك الاموال والعقارات المملوكة للدولة او الهيئات العامة التابعة لها مهما طالت مدة حيازتها ، اذ لا يجوز للشخص ان يحوز او يتملك على خلاف سنده ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه في الدعويين وهو ما ينفي عن قالة التناقض ومن ثم فانه يكون قد اقام قضاءه على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمله بوالتالي فان النعي بهذا السبب لا يعدو ان يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
[6] المقرر في قضاء هذه المحكمة ان محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الخصم الى طلبه احالة الدعوى الى خبير متى رأت في اوراقها وعناصرها الاخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها ولا معقب عليها في ذلك مادامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمله على النحو السابق بيانه ومن ثم فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز اثارته امام المحكمة الاتحادية العليا .
المحـــــــــــكمة
حيث ان الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 2469 لسنة 2007 اداري كلي ابوظبي مختصمة فيها الطاعن طالبة الحكم باخراجه من الفيلا موضوع الدعوى وتسليمها لها والزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الاتعاب على سند من انها خصصت للمدعي عليه الفيلا رقم 63 بمنطقة مشرف كسكن وظيفي وانه عندما احيل على التقاعد امتنع عن اخلاء المسكن رغم الانذارات الموجهة اليه وان بلدية دبي تبين لها عن طريق اللجنة الفنية التي عينتها ان الفيلا بحالة سيئة وبها شروخ وتشققات في البلاط و الاسقف ، وخلصت المدعية في طلب الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر وقدم الطاعن دعوى متقابلة طلب فيها اثبات ملكيته للفيلا رقم 63 بمنطقة المشرف وبرفض الدعوى الاصلية ، وبجلسة 27/2/2008 قضت محكمة اول درجة حضوريا اولا: في الدعوى الاصلية باخلاء المدعي عليه من الفيلا رقم 63 الكائنة بمنطقة المشرف ، وتسليمها خالية المدعية . ثانيا: وفي الدعوى المتقابلة برفضها ، ولم يرتض الطاعن هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 115/2008 اداري ابوظبي طالبا الغاء الحكم المستأنف ، و القضاء برفض الدعوى الاصلية واجابته الى طلبه في الدعوى المتقابلة وبجلسة 27/10/2009 قضت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية في الموضوع برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف ولم يلق هذا القضاء قبولا من الطاعن فكان الطعن الماثل وقد عرض على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ، ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه القانون وذلك حينما صدر ولم تتضمن جميع صفحات نسخته الاصلية توقيع رئيس الجلسة او اي من القضاة اكتفاء بالتوقيع على الصفحة الاخيرة منه فقط والتي اشتملت على المنطوق وجزء من الاسباب ، في حين ان المادة 131/1 من قانون الاجراءات المدنية اوجبت توقيع رئيس الجلسة والقضاة على جميع صفحات النسخة الاصلية للحكم وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يصمه بالبطلان المطلق المستوجب للنقض .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المشرع وان تطلب في المادة 131 من قانون الاجراءات المدنية توقيع رئيس الدائرة وكاتبها على نسخة الحكم الاصلية الا انه لم ينص صراحة على وجوب ان يكون هذا التوقيع على جميع صفحات هذه النسخة ، لما كان ذلك وكان المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الحكم يعتبر انه قد صدر بمجرد النطق به من واقع مسودته ولا تعدو كتابة النسخة الاصلية الا ان تكون مجرد توثيق له ومن ثم يكفي وجود توقيع رئيس الدائرة مصدرة الحكم على الصفحة الاخيرة من تلك النسخة الامر الذي يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير اساس .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في الاسباب وذلك حينما خلص في رده على الدفع المبدي منه بانعدام صفة المطعون ضدها لكونها غير مالكة للفيلا موضوع الدعوى الى نفي ملكيتها للفيلا المذكورة ثم يعود ويثبت ملكيتها ضمنا للحكومة او للهيئات التابعة لها مما ينطوي على تناقض واضح ينبئ عن خطأ في القانون وقصور في التسبيب يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص الصفة في الدعوى ، والتحقق من صفة رافعها متى كان قضاءها في ذلك سائغا ، والدفع بعد تحققها هو دفع موضوعي تستخلصه المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها وطلبات المدعي فيها وانه يشترط لقبولها تحقق المصلحة الشخصية المباشرة ، وان يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ـ وان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحىبه الاسباب ووتهاتر ، بحيث لا يعرف الاساس الذي اقام عليه الحكم قضاءه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دفع الطاعن بانتفاء صفة المطعون ضدها في رفع الدعوى ، على سند من توافر صفتها في الدعوى اذ ان العبرة بالصفة في الدعوى هي وجود رابطة بين رافع الدعوى بالحق الموضوعي محل الطلب وبين المدعي عليه المراد الاحتجاج به عليه ، وان مناط توافر هذه الرابطعة لقيام الصفة ما تستنبطه المحكمة من حقيقة الادلة المقدمة امامها ، وان الثابت من اقرار الطاعن بصحيفة دعواه انه تسلم من القيادة العلمة لشرطة ابوظبي سكن حكومة بمنطقة المشرف الفيلا رقم ---- بمناسة عمله لديها ومن ثم فان طلب المطعون ضدها باخلائه منها يجعل صفتها في الدعوى ثابتة وقائمة بما تنتفي معه قالة التناقض ، وكانت اسباب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمله وبالتالي فان النعي عليه بهذا السبب لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة و المستندات فيها مما لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ويضحى قائما على غير اساس .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حينما خلص في قضائه الى تأييد حكم محكمة اول درجة واغفل الفصل في طلباته في الدعوى المتقابلة باثبات ملكيته للفيلا موضوع الدعوى في حين ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، وقد استأنف الطاعن الحكم الصادر من محكمة اول درجة بكافة مشتملاته سواء كانت الدعوى الاصلية او المتقابلة غير ان محكمة الاستئناف قد اعرضت عن الفصل في طلباته ولم تشر اليها في حكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر ان للمحكمة سلطة فهم الواقع وتقدير الادلة في الدعوى ، وكان المستفاد من المستفاد من نصوص المواد 1 ، 6 ، 8 من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1977 في شأن نظام تخصيص سكن في ابوظبي للمواطنين العاملين في حكومة الاتحاد ان المشرع قرر ميزة عينية لهؤلاء المواطنين الذين يعملون بالوزارات الاتحادية في ابوظبي وذلك بمنحهم سكنا ينتفعون به هم ومن يعولونهم في اقامتهم الشخصية وفقا للشروط و الاوضاع المنصوص عليها في هذا القرار ، وقد جعل المشرع الانتفاع بهذه الميزة مرهونة ببقاء العلاقة الوظيفية قائمة بحيث اذا انفصمت هذه العلاقة و انتهت خدمة الموظف المتنفع بالسكن لاي سبب من الاسباب وجب عليه اخلاءه وتسليمه الى الجهة الادارية التي خصصته له ، ومن المقرر في القانون الاداري المقارن ان المساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية التي ينتفع بها العاملون بتلك الجهات تظل في حوزتهم مادامت العلاقة الوظيفية قائمة بينهم وبين الجهات التابع لها المسكن ، فاذا انتهت العلاقة لاي سبب منح المنتفع مهلة معينة يتعين عله بعدها اخلاء المسكن وتسليمه ، وكان من المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة انه يجب ان تتضمن الاحكام ما يطمئن المطلع عليها ان المحكمة قد احاطت بوقائع الدعوى وادلتها عن بصر وبصيرة وانها تناولت الجوهري من اوجه دفاع ودفوع الخصوم مبينة الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من رأي والمصدر الذي استقت منه قضاءها وانها استنفدت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى تمكينا لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة الاحكام وسلامة الاسس القانونية التي بنيت عليها ، لما كان ذلك وكان الثابت منمدونات الحكم المطعون فيه انه التزم هذا النظر واعمالا للاثر الناقل للاستئناف فقد اقام قضاءه في مووضعين الاصلية المتقابلة ، وعلى اساس ان الطاعن تسلم الفيلا رقم ------ بمناسبة عمله لدى مصلحة شرطة ابوظبي وان عليه ارجاعها بعد انهاء خدمته عملا بما هو منصوص في قرار مجلس الوزراء رقم 2/1977 سالف الذكر ، وانه لا يجديه نفعا ما تمسك به من اكتسابه حق الملكية على المسكن بمرور المدة عملا بالفقرة الثانية من المادة 1319 من قانون المعاملات المدنية التي حرت تملك الاموال والعقارات المملوكة للدولة او الهيئات العامة التابعة لها مهما طالت مدة حيازتها ، اذ لا يجوز للشخص ان يحوز او يتملك على خلاف سنده ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه في الدعويين وهو ما ينفي عن قالة التناقض ومن ثم فانه يكون قد اقام قضاءه على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمله بوالتالي فان النعي بهذا السبب لا يعدو ان يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور بالتسبيب و الاخلال بحق الدفاع وذلك حينما خلص في قضائه الى تأييد حكم محكمة اول درجة واغفل طلبه احالة الدعوى الى خبير لبيان العديد من العناصر الجوهرية واجلائها على بساط البحق في حين انه تمسك بهذا الدفاع الجوهري الذي كان من الممكن ان يؤدي الى تغير وجه الرأي في الدعوى ، الا ان المحكمة التفتت عن هذا الدفاع واصدرت حكمها المطعون فيه دون ان تجيبه الى طلبه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الخصم الى طلبه احالة الدعوى الى خبير متى رأت في اوراقها وعناصرها الاخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها ولا معقب عليها في ذلك مادامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمله على النحو السابق بيانه ومن ثم فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز اثارته امام المحكمة الاتحادية العليا .
وحيث انه لما تقدم يتعين القضا برفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه