الطعن رقم 193 لسنة 28 القضائية شرعي احوال شخصية
الطعن رقم 193 لسنة 28 القضائية شرعي احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 21/2/2007
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد عبد القادر السلطي و محمد الامين محمد بيب
المبدأ القضائي :-
كل نكاح فاسد يدرأ فيه الحد يلحق فيه الولد كما نص عليه ابن عاصم في التحفة بقوله :
وحيث درأ الحد يلحق الولد في كل ما من نكاح قد قسد
ومقتضى ذلك ان النكاح بدون ولي وان كان فسادا لكن الولد يلحق فيه بالزوج لوجود مختلف خلاف الاحناف في عدم صحته وذلك عملا بهذه القاعدة التي هي كل نكاح مختلف في صحته لاحد فيه على الزوجين وكل نكاح درئ فيه الحد يلحق فيه الولد بالزوج لتشوف الشارع لثبوت النسب .
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع تتلخص كما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق في ان المطعون ضدها ---------- اقامت لدى محكمة ابوظبي الابتدائية ضد الطاعن ---------- الدعوى رقم 607/2005 وطلبت فيها الحكم بثبوت انتساب ابنها --------- المولود سنة 2003 اليه والزامه بان يستخرج له جواز سفر وقالت في شرح دعواها انه تزوجها الزواج الذي صدر بصحته حكم في مصر وانجبت منه هذا الابن ولما انكره اقامت دعواها هذه و اجاب الطاعن بانكار الزواج بها وابوته لانها المذكور ، وبتاريخ 25/10/2005 حكمت محكمة اول درجة بثبوت انتساب ابن الطاعنة و بالزامه بان يستخرج له جواز سفر و الزمت الطاعن بالرسوم فأستأنف برقم 441/2005 ، وبتاريخ 21/3/2006 حكمت محكمة الاسئتناف بقبول شكلا ورفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف وتسليم وكيل الطاعن بتاريخ 8/4/2006 نسخة من هذا الحكم فطعن فيه بتاريخ 1/5/2006 بالطعن الماثل وقدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية ، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة ورأت هذه المحكمة في غرفة المشورة ان الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق و الاخلال بحق الدفاع ويقول في بيان ذلك ان الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه على الحكم المصري القاضي بصحة زواجه بالمطعون ضدها رغم كونه قدم ما يفيد انه طعن بالنقض في الحكم الاستئنافي المؤيد لذلك الحكم ولم تبت محكمة النقض في طعنه حتى الان ، كما اعتمد الحكم المطعون فيه ايضا على شهادة --------- ابن المطعون ضدها رغم كونه هو لم يسبق له ان اعترف بصحة بيانات شهادة الميلاد المذكورة وطعن فيها بالتزوير وعليه يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المعروضة عليها دون رقابة عليها في ذلك مادامت لم تعتمد على واقعة بلا سند اذ حسبها ان تبين الواقعة التي اقتنعت بها و ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله وانها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي دفاعاتهم و لا بالرد استقلالا على كل قول ذكروه او دفاع اثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقامت عليها الدليل الرد الضمني على تلك الاقوال والدفاعات , لما كان ذلك وكان الثابت منالاوراق ان محكمة الجيزة بالقاهرة حكمت في الدعوى رقم 973/2006 التي اقامتها المطعون ضدها ضد الطاعن طالبة الحكم بثبوت زواجه بها بصحة الزواج المنعقد فيمصر بين الطرفين بتاريخ 15/1/1995 وهو الزواج الذي نتج عنه الصبي المتنازع في هذه الدعوى على نسبة وان الطاعن استأنف ذلك الحكم واقر امام المحكمة المطعون في حكمها في جلستها يوم 28/2/2006 بان محكمة الاستئناف في القاهرة قضت برفض استئنافه وبتأييد حكم محكمة الجيزة القاضي بصحة الزواج وخلت الاوراق مما يثبت انه طعن عن طريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة وان النيابة العامة حفظت دعواه المتعلقة بتزوير شهادة ميلاد ابن المطعون ضدها وكان المنصوص عليه في مذهب المالكي المعمول به في الدولة ان النكاح المختلف فيه يدرأ فيه الحد لان الخلاف شبة عملا بقوله عليه الصلاة والسلام (ادرأوا الحدود بالشبهات) وكل نكاح فاسد يدرأ فيه الحد يلحق فيه الولد كما نص عليه ابن عاصم في التحفة بقوله :
وحيث درأ الحد يلحق الولد في كل ما من نكاح قد قسد
ومقتضى ذلك ان النكاح بدون ولي وان كان فسادا لكن الولد يلحق فيه بالزوج لوجود مختلف خلاف الاحناف في عدم صحته وذلم عملا بهذه القاعدة التي هي كل نكاح مختلف في صحته لاحد فيه على الزوجين وكل نكاح درئ فيه الحد يلحق فيه الولد بالزوج لتشوف الشارع لثبوت النسب .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ايد الحكم المستأنف الذي سار على هذا النهج ومحص الدعوى عن بصر وبصيرة ورد على مختلف دفاعات الطاعن التي كررها في طعنه هذا ردا سائغا مقنعا على النحو الذي بسط في اسبابه فانه يكون صحيحا متفقا مع التطبيق السليم للنصوص الشرعية التي تحكم الدعوى ومن ثم يكون النعي عليه مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المعروضة عليها وهو ما لا يجوز ان يثأر امام هذه المحكمة وعليه يكون النعي حريا بالرفض .
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسوم والمصاريف والفي درهم مقابل اتعاب محاماة للمطعون ضدها وامرت بمصادرة التأمين .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الخامس و الثلاثين ـ رجب 1429 ـ يوليو 2008
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه