logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-25-2024, 09:38 PM
  #1
ابو خالد ومحمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 2
MaBrOk جزائي مخدرات براءة

كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تتحقق من مدى توافر أركانها القانونية ومن تلك الأركان القصد الجنائي باعتباره الركن المعنوي المكون للجريمة بعنصريه العلم والإرادة ، ولما كان القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار من الجرائم التي يشترط المشرع لقيامها توافر قصدٍ خاصٍّ لدى الجاني وهو أن يكون قصده من حيازة المواد المخدرة هو الاتجار بتلك المواد بالإضافة إلى القصد العام عِلمه بكُنْه المادة ، وعلى محكمة الموضوع أن تدلل على قيام هذا القصد بأدلة يقينية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ساق في سبيل إثبات توافر القصد الجنائي تقريرات قانونية وأورد أقوال الضابط المكلف بضبط الطاعن بأن التحريات والمعلومات دلت على أن المتهمين يتعاطيان ويروجان المخدرات على الأشخاص فتم ضبطهما ، وهو قول عام لم يدلل الحكم على مدى توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. ( الطعن رقم (2018/4/ 180 لسنة 2018 (جزائي) صادر بتاريخ 1
ولما كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار والترويج في المواد المخدرة واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقيب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق طالما بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضائها. (الطعنان رقما 231 و 407 لسنة 2013 جزائي جلسة الاثنين ال ( موافق 14 من ابريل سنة 2014
وحيث أن الاتجار في المواد المخدرة هو اتجاه إرادة المتهم إلى طرح المواد المخدرة للتداول للغير بدون تمييز ولقاء أجر معين حتى ولو لم يكن المتهم متخذاً الاتجار حرفة له ، ويشترط لوقوع الاتجار أن يكون قصد المتهم هو تحقيق الربح وأن سعيه من وراء هذا النشاط هو النفع الذي يعود عليه سواء كان ربحاً مادياً أو معنوياً ، ولا يشترط فيه اعتياد الجاني على القيام به أو اتخاذه حرفة معتادة له ، حيث يقع الاتجار المعاقب عليه ولو تم لمرة واحدة أو لأول مرة وهذا ما يعتبر توسعاً في معنى الاتجار في القانون الجزائي عن الاتجار الذي حدده المشرع في قانون المعاملات التجارية [ الموسوعة الشاملة في شرح - القانون الاماراتي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، د. محمد حنفي محمود محمد الشارقة : مكتبة دار الحقوق : ص 97
ولما كان من المستقر عليه قضاءً أن ” مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وأنه يكفي لاعتبار المتهم محرزاً أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر ولو لم يكن في حيازته المادية ، وأن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة وعدم شرعية سلوكه وخضوعه لطائلة أحكام القانون الجزائي” .
وحيثُ أن المحكمة وبعد أن أحاطت بكافة ظروف ومُلابسات الاتهام ومَحَصَت أدلة الثبوت في الدعوى على النحو السالف بيانه فإنها لا تطمئِنُ الي سلامة الدليل القائم فيها ولا تراه كافيا لإدانة المتهم والحكم عليه، ذلك أن الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومن تقديرها لما ساقته النيابة العامة من أدلة إثبات استسقتها من أقوال شاهد الإثبات ومن وزنها للأمور جعلها تتشكك في صحة إسناد الاتهام للمتهم أية ذلك أن المحكمة تتشكك في الدليل الرئيسي الذي ساقتهُ النيابة العامة
ابو خالد ومحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:16 PM.