نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطلب رقم 1 لسنة 18 القضائية ـ تنازع اختصاص ـ تحكيم ـ سلطة حاكم الامارة في تشكيل محاكم او لجان قضائية للفصل في اية دعوى او مادة حقوقية
الطلب رقم 1 لسنة 18 القضائية ـ تنازع اختصاص
جلسة 30 يونيو 1991
برئاسة المستشار القاضي محمد محمود الباجوري رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين القضاة احمد سلطان والحسيني الكناني
(67)
تنازع اختصاص. هيئة قضائية. امارات الاتحاد. هيئة تحكيم. محكمة مختصة. حكم "تنفيذه". المحكمة الاتحادية العليا "اختصاصها". حكام الامارات "سلطاتهم".
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في امارة وهيئة قضائية في امارة أخرى، وبين الهيئات القضائية في اية امارة. المادة (33/10) من القانون رقم (10 لسنة 1973).
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا. بطلبات تعيين المحكمة المختصة. المادة (60) من القانون رقم (10 لسنة 1973)
- سلطة حاكم امارة دبي في تشكيل محاكم او لجان قضائية للفصل في اية دعوى او مادة حقوقية.
- وجوب اشتمال قرار تشكيل تلك المحاكم على كيفية تشكيلها واختصاصها وطرق الطعن على قراراتها.
- وجوب التصديق على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشكلة للفصل بين الخصوم من الحاكم الذي أصدر قرار التشكيل حتى يصبح هذا القرار بمثابة حكم نهائي قابل للتنفيذ. مادام هذا القرار قد نص على ذلك؟
- تخلف هذا التصديق. مؤداه. عدم قبول الطلب. أساس ذلك.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه