logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-24-2022, 12:11 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 246 لسنة 2019 س 13 ق. أ ـ جزائي ـ تقنية معلومات ـ متى يتم القضاء بالخدمة المجتمعية بدلا من العقوبة.docx

الطعن رقم 246 لسنة 2019 س 13 ق. أ ـ جزائي ـ تقنية معلومات
جلسة 26/3/2019
برئاسة السيد المستشار عبد العالي المومني رئيس الدائرة
وعضوية السادة المستشارين مبارك العوض وحاتم محمد عزمي

(78)

تدابير جنائية. الخدمة المجتمعية. عقوبة "تطبيقها". قانون "الخطأ في تطبيق القانون". تحسين المعصية. تقنية المعلومات. طفل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". ارتباط.
-قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن جرائم تحسين المعصية والحض عليها عن طريق تقنية المعلومات وبيع خمر لطفل ومزاولة نشاط مرتبط بقطاع اقتصادي دون ترخيص ومعاقبته بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهرين للارتباط. برغم أن الجريمة الأولى الأشد معاقب عليها بالحبس مدة تزيد عن ستة أشهر. خطأ في القانون. علة وأساس ذلك؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:05 PM.