من أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 م بشأن التعليم الخاص
وفقا لما ورد في المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 م بشأن التعليم الخاص فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ( 10.000 ) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المواد التالية:-
(1/5) تشغيل أية مدرسة خاصة دون الحصول على الترخيص من الجهة المعنية .
(10) التنازل عن الترخيص صراحة أو ضمنا دون الحصول على موافقة الوزارة أو الجهة التعليمية .
.(2/13) الزيادة والتغيير في الرسوم التعليمية أو فرض أية رسوم إضافية على أنشطتها دون الحصول على موافقة الوزارة أو الجهة التعليمية.
(23) تعيين المعلم أو تجديد عقده في المدرسة الخاصة دون أن يكون لديه رخصة معلم سارية المفعول صادرة من الوزارة .
. عدم الالتزام في تعيين أعضاء الهيئة التعليمية بالشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون .
(27) جمع تبرعات أو تلقي معونات أو هبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين دون الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة أو الجهة التعليمية .