logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-06-2021, 07:50 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 480 لسنة 2020 تجاري ـ استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر

الطعن رقم 480 لسنة 2020 تجاري
جلسة الاثنين الموافق 10 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة البشير بن الهادي زيتون و عبدالله بوبكر السيرى

( )

حق "تعسف في استعماله". ضرر. ضمان. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية ـ ما تلتزم به" قانون "تطبيقه" تقاضي . تكييف الواقعة. خبرة . حكم "تسبيب سائغ" نقض "ما لا يقبل من أسباب " .
- استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر. أساس ذلك؟
- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع. إذا توافر قصد التعدي أو كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام. أو كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الاخرين من ضرر أو تجاوز ما جري عليه العرف. أساس ذلك؟
- حق التقاضي مضمون دستوريا واستعمال ذلك الحق دون تعسف وفي وجه المشروع للذود عن حق يضمنه القانون لا ينجم عنه ضمان لمن يكون قد تضرر من ذلك.
- تقدير مدى توافر قصد التعدي أو الاضرار والتعسف في استعمال هذا الحق من المسائل الموضوعية الموكلة لمحكمة الموضوع لا رقابة عليها. مادام على أسباب سائغة.
- تكييف الواقعة على أنها تشكل تعسفا في استعمال حق التقاضي هي من المسائل القانونية الموكولة لمحكمة الموضوع ولا يجوز للخبرة الفنية الإفتاء فيها.
- مثال لتسبيب سائغ.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2020, لسنة, مشروعا, الحق, الطعن, استعمال, استعمالا, تجاري, يلزم, يشمل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:30 AM.