نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 341 لسنة 2020 اداري ـ الاجراءات الواجب اتباعها عند قيد دعوى الغاء القرار الاداري
الطعن رقم 341 لسنة 2020 اداري
جلسة الأثنين الموافق 10 من أغسطس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور أحمد الصايغ و عبدالحق أحمد يمين
( )
دعوى الإلغاء "ميعادها". قرار إداري "العلم به". حكم "خطأ في تطبيق القانون". قانون "تطبيقه" . تظلم . نقض "ما يقبل من الأسباب".
- ميعاد رفع الدعوى للمحكمة في دعوى الإلغاء . ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينيا . وللمحكمة التصدي لبحث توافر هذا الشكل من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك . لتعلقه بالنظام العام . المادة (84 مكرر) من قانون الإجراءات المدنية .
- يبدأ ميعاد الستين يوما لرفع الدعوى إذا تم التظلم من القرار الإداري من تاريخ رفض الجهة الإدارية الصريح أو الضمني للتظلم حسب الأحوال.
- رفع الدعوى يكون بإيداع الصحيفة لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها الكترونيا . وليس سكرتارية المحكمة.
- عدم تحقق الحكم المطعون فيه من تاريخ العلم اليقيني بالقرار الإداري المطعون فيه وميعاد الطعن فيه . خطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بحجبة عن بحث عناصر الدعوى . ويوجب نقضه.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه