حكم قضائي عن الرهن التأميني
طعن رقم 339 لسنة 24 القضائية
صادر بتاريخ 26/4 / 2005 ( الدائرة الثالثة )
هيئة المحكمة : الرئيس عبد الوهاب عبدول والمستشاران صلاح محمود عويس وخالد يحيى دراز .
1- الرهن التأميني عقد شكلي غير منعقد الا بتسجيله لدى الجهة المختصة بتسجيل الحقوق العينية العقارية.
2- رهن الشخص العقار المملوك له ضمانا لدين على الغير مؤد إلى إعتبار الراهن كفيلا عينيا دون تضامنه مع المدين في أداء الدين وذلك على أساس أحقية الدائن المرتهن في تتبع العقار واستيفاء دينه بالأولوية على سائر الدائنين العاديين والمرتهنين.
3- إعتبار عقد الرهن التأميني سندا تنفيذيا للدائن المرتهن بحيث جائز له التنفيذ بموجبه بمجرد وضع الصيغة التنفيذية عليه عملا بالمادة 225 إجراءات مدنية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
كفالة " العينية ". رهن " التأميني ". مسئولية " الكفيل العيني ". تسجيل . تضامن .
الرهن التأميني عقد شكلي لا ينعقد إلا بتسجيل لدى الجهة المختصة بتسجيل الحقوق العينية العقارية . رهن الشخص العقار المملوك له ضماناً لدين علي الغير – يعتبر في ذلك كفيلا عينياً لكنه لا يكون متضامنا معه في أداء الدين عند حلول ميعاد الوفاء ما لم ينص العقد على ذلك . أساس ذلك . أثره – أحقية الدائن المرتهن في تتبع العقار في أي يد تكون واستيفاء دينه بالأولوية على سائر الدائنين العاديين والدائنيين المرتهنيين لذات العقار التالين له في الأولوية في تسجيل الدين على العقار . اعتبار عقد الرهن التأميني سنداً تنفيذيا للدائن المرتهن يجيز له التنفيذ بموجبه بمجرد وضع الصيغة التنفيذية عليه عملاً بالمادة 225 إجراءات مدنية .
لما كان مؤدى المواد 1399 من قانون المعاملات المدنية وما بعدها أن الرهن التأميني عقد شكلي لا ينعقد إلا بتسجيله لدى الجهة المختصة بتسجيل الحقوق العينية العقارية وإذا كان العقار المرهون مملوكاً لغير المدين كان الراهن كفيلاً عينياً يقدم رهناً لمصلحة المدين وهو بذلك لا يكون متضامناً معه في أداء الدين إذا حل أجله إلا إذا نص في عقد الرهن التأميني على ذلك لأن التضامن لا يفترض وإنما يكون بنص في القانون أو الاتفاق ولأن عقد الرهن التأميني يترتب عليه لمصلحة الدائن المرتهن حق عيني عقاري على العقار المرهون من الكفيل العيني الذي يلتزم عينياً بموجب ذلك العقد بوفاء الدين المضمون وهو ما يوجب للدائن حق تتبع العقار المرهون في أي يد كانت وحق التقدم في استيفاء حقه على الدائن العادي والمرتهن طبقاً لمرتبة التسجيل وكذلك فإن هذا التسجيل يحقق للدائن المرتهن فائدتين الأولى أنه يتثبت تماماً من ملكية الراهن للمال المرهون فيتقي بذلك منازعة الغير في هذا الصدد والثانية أن التسجيل يضع في يد الدائن المرتهن سنداً تنفيذياً يجيز التنفيذ على العقار المرهون بمجرد وضع الصيغة التنفيذية على عقد الرهن التأميني طبقاً لنص المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم فلا يحتاج إلى حكم على الكفيل العيني الذي ينص عقده على التزامه بالتضامن مع المدين بأداء الدين إذا حل أجله ويتأدى من ذلك كله أن طلب الدائن المرتهن بإلزام الكفيل العيني بالتضامن مع المدين بأداء الدين وطلبه تثبيت الرهن حالة خلو عقد الرهن التأميني من التزامه بالتضامن وعدم تضمين النصوص المنظمة لذلك العقد اعتبار أن الكفيل العيني ملزم بالتضامن مع المدين - حالة أن تسجيل العقد يجعله من المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق وهو بذلك يصلح لأن يكون سنداً تنفيذياً بعد استيفاء الإجراءات التي يستلزمها القانون في هذا الصدد وفق ما سلف - كلاهما ( الطلبين ) لا يستند إلى أساس قانوني ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفضهما يكون قد صادف صحيح القانون .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 236 لسنة 99 مدني كلي الشارقة بطلب الحكم 1 - بإلزامهم بالتضامن والتكافل أن يدفعوا له 2.752.111.46 درهماً والفوائد القانونية من 25/11/1999م حتى السداد التام 2 - تثبيت الرهن المسجل على قطعتي الأرض المنوه عنها بصحيفة الدعوى . وقال شرحاً للدعوى إنه منح المطعون ضدهما الأول والثاني تسهيلات إئتمانية بضمان رهن تأميني على قطعتي الأرض المبينتين بصحيفة الدعوى والمملوكتين للمطعون ضدها الثالثة وإذ ترصد في ذمة الأولى والثاني المبلغ المطالب به وامتنعا عن الوفاء به كما لم تبادر المطعون ضدها الثالثة بالسداد برغم أنها تضمن المديونية بموجب عقد الرهن التأميني سالف البيان ، لذلك أقام الدعوى . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 14/4 / 2001م بإلزام المدعي عليهما الأولى /..... لصاحبها ..... والثاني ..... بأن يؤديا على سبيل التضامن للمدعي بنك الشارقة الوطني مبلغ / 2.453.780 درهماً بالإضافة إلى الفائدة القانونية على هذا المبلغ بواقع 14 % اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى 18/12/1999م وحتى السداد التام ورفض الدعوى قبل المدعي عليها الثالثة ....... استأنف الطاعن ذلك القضاء بالاستئناف رقم 402 لسنة 2001 لدى محكمة استئناف الشارقة التي قضت فيه بتاريخ 13/1 / 2002م بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة وأقام قضاءه في هذا الخصوص على أن المطعون ضدها الثالثة كفيل عيني وهي بذلك لا تلزم بأداء الدين مع المدين لأن التأمين وكفالة السداد تقع على المال المرهون عند التنفيذ عليه وليس على ذمة الكفيل العيني وأن طلب تثبيت الرهن التأميني لا مبرر له لأن الرهن يتم تسجليه أمام الموظف المختص ويثبت بورقة رسمية مما لا مصلحة للطاعن في هذا الطلب . حالة أن مؤدى نص المادة 1401/2 من قانون المعاملات المدنية أن الكفيل العيني في مرتبة واحدة مع المدين بالنسبة للدائن المرتهن الذي يجوز أن يطالب أيهما بسداد الدين وأن تثبيت الرهن مقصود منه حماية حق الطاعن حتى لا يتعرض ضمان على العقار المرهون لأية منازعات تنفيذية عند التنفيذ عليه من الكفيل العيني ولأن ذلك مظهر من مظاهر الحماية القانونية وهو أمر جائز قانوناً للدائن المرتهن وهو ما ساقه الطاعن كمبررات لطلبه غير أن الحكم المطعون فيه لم يمحص ذلك الطلب وأيد قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة بتقريرات غير سائغة ولا تكفي لحمل قضائه فشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأدى ذلك به إلى مخالفة القانون .
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أنه لما كان مؤدى المواد من 1399 من قانون المعاملات المدنية وما بعدها أن الرهن التأميني عقد شكلي لا ينعقد إلا بتسجيله لدى الجهة المختصة بتسجيل الحقوق العينية العقارية
وإذا كان العقار المرهون مملوكاً لغير المدين كان الراهن كفيلاً عينياً يقدم رهناً لمصلحة المدين وهو بذلك لا يكون متضامناً معه في أداء الدين إذا حل أجله إلا إذا نص في عقد الرهن التأميني على ذلك لأن التضامن لا يفترض وإنما يكون بنص في القانون أو الاتفاق ولأن عقد الرهن التأميني يترتب عليه لمصلحة الدائن المرتهن حق عيني عقاري على العقار المرهون من الكفيل العيني الذي يلتزم عينياً بموجب ذلك العقد بوفاء الدين المضمون وهو ما يوجب للدائن حق تتبع العقار المرهون في أي يد كانت وحق التقدم في استيفاء حقه على الدائن العادي والمرتهن طبقاً لمرتبة التسجيل
وكذلك فإن هذا التسجيل يحقق للدائن المرتهن فائدتين الأولى أنه يتثبت تماماً من ملكية الراهن للمال المرهون فيتقي بذلك منازعة الغير في هذا الصدد والثانية أن التسجيل يضع في يد الدائن المرتهن سنداً تنفيذياً يجيز التنفيذ على العقار المرهون بمجرد وضع الصيغة التنفيذية على عقد الرهن التأميني طبقاً لنص المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم فلا يحتاج إلى حكم على الكفيل العيني الذي ينص عقده على التزامه بالتضامن مع المدين بأداء الدين إذا حل أجله ويتأذى من ذلك كله أن طلب الدائن المرتهن بإلزام الكفيل العيني بالتضامن مع المدين بأداء الدين وطلبه تثبيت الرهن حالة خلو عقد الرهن التأميني من التزامه بالتضامن وعدم تضمين النصوص المنظمة لذلك العقد اعتبار أن الكفيل العيني ملزم بالتضامن مع المدين حالة أن تسجيل العقد يجعله من المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق وهو بذلك يصلح لأن يكون سنداً تنفيذياً بعد استيفاء الإجراءات التي يستلزمها القانون في هذا الصدد
وفق ما سلف - كلاهما ( الطلبين ) لا يستند إلى أساس قانوني ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفضهما يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس .
ولما سلف يتعين رفض الطعن .
المصدر: موقع وزارة العدل - الإمارات