logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-09-2019, 06:49 PM
  #1
Soharto3
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 157
افتراضي طعن النائب العام

لو هناك تضارب في احكام محكمة النقض نفس الهيئة ماهي المدة التي تخول للسيد النائب العام للطعن عليها. سنة أم سنتين
Soharto3 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-14-2019, 06:50 PM
  #2
gharib
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2019
الدولة: مصر
المشاركات: 24
افتراضي

بالاطلاع على أحكام قانون اتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا بخصوص أحكام الطعن بالنقض في المواد المدنية، نجد أن المادة الخامسة منه معدلة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1985م قد جاءت نصا على أنه:
للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب خطي من وزير العدل أن يطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيًا كانت المحكمة الاتحادية التي أصدرتها، وذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ صدور الحكم إذا كان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الآتيتين:
1.................................
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قضي بعدم قبوله.
ويُرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم ويفيد الخصوم من هذا الطعن.

وبالتالي فاللنائب العام الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية أيا كانت المحكمة المدنية التي أصدرتها وفقا للضوابط السابقة.
gharib غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
طعن النائب العام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:47 AM.