logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-22-2018, 10:57 AM
  #11
Eslam khota
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2018
المشاركات: 6
افتراضي

أخ أحمد مفيش داعي لإعطائي توجيهات ، الحكم لا يعلن حيث أنه لا فائدة من الأعلان علشان من الأخر مفيهوش أستئناف قيمة الدعوى أقل من نصاب محكمة الإستئناف ، والمحكوم عليه كان متصل بالدعوى وأعلن بالجلسة وهو يعني مش عارف أن أخر الدعوى حكم ، تعرف بسبب الإستئناف ده في قوانين أتغيرت وقرارات صدرت في الدولة اليوم .. وشكرا .. الحكم كان بمثابة الحضوري مش غيابي لا ننسى ذلك، بالنسبة للتنفيذ فيه إعلان بالصيغة التنفيذية وبياخد المحكوم عليه 15 يوم مهله للسداد وبعدين بقولك للمبالغ أقل من 20 الف معدش هيبقى فيه محاكم خلاص ... مبروك
Eslam khota غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-22-2018, 11:04 AM
  #12
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخي إسلام
الأخ الكريم أدلى برأيه بغض النظر عن ما أدلى به صحيح أم لا ،
ولم يوجه لسعادتك أية توجيها ، وهنا بالمنتدى نتقبل كل الآراء التي تكون في إطار قانوني ،
وتذكر دائما قد نخطئ وقد نصيب .
والأفضل أ نتقبل الرأي الآخر بصدر رحب .
ونسأل المولى عز وجل أن ييسر أمرك
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-22-2018, 12:50 PM
  #13
alshref ahmed
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2018
المشاركات: 27
افتراضي

اخى العزيز انا لا اعطى توجيهات لاحد انا فقط ادلى برائى قد اخطا وقد اصيب ورائى غير ملزم لاحد كما اننى ادلى بة عن قناعة .وشكر لحضراتكم
alshref ahmed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-22-2018, 01:09 PM
  #14
Eslam khota
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2018
المشاركات: 6
افتراضي

مشكورين وجزاكم الله خيرا ...
Eslam khota غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-10-2019, 08:42 PM
  #15
mohammad Hussein
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 4
افتراضي

السلام عليكم
أنا عندي قضية عمالي جزئي وتمت جلستان ولم يحضر الخصم وتم تأجيلها في الجلسة الثالثة للنشر
وعند البحث في حالة القضية تفاجئت بحالة القضية مفضولة ومن غير موعد جلسة قادمة
يرجي الأفادة
mohammad Hussein غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-14-2019, 02:18 PM
  #16
gharib
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2019
الدولة: مصر
المشاركات: 24
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... لو وضعنا النصوص الحاكمة للموضوع سيتضح الأمر:
مادة (53) من قانون الإجراءات المدنية:
1) إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكمًا بمثابة الحضوري.
3) وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مقره أو مركز إدارته إعلانًا لشخصه.
مادة (30) من قانون الإجراءات المدنية:
1) تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائيًّا فيما يأتي:
أ. الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أيًّا كانت قيمتها.
وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائيًّا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم.
مع العلم بأن هذه المادة قد عدلت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2018 لتصبح
"1- تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائيًا فيما يأتي:
أ‌- الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، والدعاوى المتقابلة أيًا كانت قيمتها.
وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون النصاب القيمي لهذه الدوائر، والنصاب القيمي للأحكام الانتهائية.
مادة (159) من قانون الإجراءات المدنية:
ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة.
مادة (165) من قانون الإجراءات المدنية:
1 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط.
3- ولا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
وبما أن الدعوى عمالية بحدود طلبات 13000 درهم فهي من جهة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية ومن جهة أخرى وطبقا للأثر الناقل للاستئناف لن يطلب فيها طلبات جديدة إذ ستنقل بحالتها كما نظرت في محكمة أو درجة إلا إذا تناول المستأنف باسئنافه جزءا من الطلبات بغير أن يضيف طلبا جديدا في استئنافه.
وعليه فلما كانت الدعوى الماثلة هي دعوى عمالية ضد شركة وكانت الأخيرة قد أعلنت في مقر مركز إدارتها فيكون الإعلان بهذه المثابة (إعلانا لشخصها) وتكون الخصومة منعقدة ولو لم يمثل عنها وكيل ويعتبر الحكم في حقها (بمثابة حكم حضوري) وفقا لما سبق من نصوص وعليه يتعين عليها استئنافه في ميعاد 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره إن رأت وجها لهذا الاستئناف.
إلا أنه ومن جهة أخرى لما كان الحكم صادرا في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية (20 ألف درهم قبل التعديل الأخير) وكذا تم استئنافه بعد الميعاد فإن الدفوع في مقابلة استئناف الشركة من وجهة نظري تكون كالآتي:
1) عدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
2) عدم جواز نظر الاستئناف لكونه الحكم المستأنف صادرا في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية.
gharib غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مشورة, عاجل, قانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:04 AM.