لماذا لا يعمل قضاة الاحوال الشخصية بنص المادة 71 المسقطه لنفقة الزوجه عند اصدار حكم النفقة المؤقته
السلام عليكم ورحمة الله
التحية لكل القانونيين والأعضاء بهذا المنتدي الرائع
عندما تخرج الزوجة من بيت الزوجيه وتتجه مباشرة لقاضي الامور المستعجله لطلب النفقه المؤقتة، لماذا يسارع القاضي بتقرير نفقه مستقبليه لها لشهرين عل الاقل اذا لم ترفع دعوي وقد تكون النفقة الموقته مستمرة اذا قامت الزوجة برفع دعوي طلاق او دعوي نفقه وكأن ذلك تحفيز او جائزه لها لدخولها في نزاع مع زوجها. وعلي الرغم من ان خروجها من منزل الزوجيه بغير رضا الزوج هو قرينه النشوز وسقوط نفقتها وذلك حسب المادة 71 احوال شخصية 2005.
الا يقع عليها عبء الاثبات ان الخروج كان بمبرر شرعي واذا لم تثبت ذلك اليس حريا بالقاضي ان يقوم بالتحقق وإعطاء الزوج فرصه للرد علي مزاعم الزوجه ايا كانت قبل الحكم بالنفقه .
واذا تظلم الزوج من الامر ودفع بانه لم يقصر في الانفاق حتي تاريخ ترك الزوجة لمنزل الزوجيه، والزوجه لم تثبت وجود مبرر شرعي لخروجها ولم يطلب منها القاضي الاثبات ويقوم برفض تظلم الزوج ايضا، اليس ذلك تجاهلا لهذه المادة المهمة في القانون ونصها كالآتي
المادة رقم 71
تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي.
2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
من المعلوم ان للقاضي ان يأمر بنفقة مؤقته للزوجه عند طلبها ولكن الماده اعطت الصلاحيه فقط ولم تلزم القاضي بذلك لتركها لتقديره
لماذا يشترط لاسقاط نفقه الزوجه - كما اعتقد وليس جزما - اثبات النشوز بحكم قضائي رغم انه لا يوجد نص بذلك ولايوجد ذكر لهذا الشرط في المذكرة الايضاحيه للقانون
ارجو المشاركة وإثراء النقاش