وبعد التحية،،،
اذا كانت الجهة حكومية فيتبع الاحكام الواردة في قانون الموارد البشرية النافذ على تلك الجهة. واذا كانت الجهة خاصة ولديها نظامها الداخلي، فيتبع الاحكام الواردة فيه بشرط ان تكون افضل للموظف من الاحكام الواردة في قانون العمل. واذا لم يكن للجهة الخاصة نظام داخلي، فتتبع احكام قانون العمل، حيث يجوز فصل الموظف دون انذار اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من 7 ايام متتالية. اما اذا لم يكن قد بلغ هذا الحد في الغياب، فلا بد من مراعاة الباب السادس من قانون تنظيم علاقات العمل والمتعلقة بقواعد التأديب. علما بأن جهة العمل غير ملزمة باتباع قواعد التأديب في حال تجاوز الموظف عدد ايام الغياب بلا عذر.
الرأي المذكور مبني على السؤال المطروح