السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن نستفيد لمثل هذه القضايا ونبحث عن مخرج للاخوة الذين ابتلوا لمثل هذه التصرفات من أرباب الاعمال والحمدلله القانون واضح وصارم ولكن جهلنا بالقانون هو الذي يعقد المسائل بالرغم أن قانون العمل ينصف العامل ويجعل له مخارج في أي نزاع .
أولاً . عند بيع الشركة فإن المالك الجديد والمالك القديم مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود العمل في الفترة السابقة على حدوث التغيير وبعد انقضاء المدة المذكورة يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده وحسب ما نصت على المادة 126 من قانون تنظيم علاقات العمل .
ثانياً : هناك جملة من المخالفات التي ارتكبها صاحب العمل مع السائل أود أن أوضحها للاخوة وهـي :
1.يحق لصاحب العمل أن يوقع جزاء على العامل أن تكون الغرامة مبلغا محددا او مبلغا مساوياً لأجل العامل عن مدة معينة ولا يجوز أن تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة يوم واحد على أجر خمسة أيام كما لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد وفق المادة 104 .
2.وهناك اجراء يجب اتباعه صاحب العمل في حالة الغرامة وهو قيدها في السجل الخاص بها وفق القرار الاداري الصادر من الوزير ومخالفته هذه البند تكون الغرامة تعسفيه ولا بد أن ترفع الأمر الى مكتب العمال .
3,الطرد من العمل يظهر أنه تعسفي لعدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون العمل وخلو الطرد من الاسباب الموجبة لفصل العامل دون انذار وعليه يجب عليه أن يعوض العامل تعويضاً يسمى بدل الانذار ويكون التعويض مساويا لاجر العامل عن مهلة الانذار كلها او الجزء الناقص منها وحسب المادة 119 هذا اذا لم يقوم صاحب العمل بإثبات أن الطرد كان بأسباب موجبه له كمخالفة العامل التعليمات الخاصة بالسلامة أو ارتكاب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة أو عدم قيام العامل بواجباته الاساسية وفقاً للعقد .
4. ممكن للعامل في حالة أنه لديه قضية منظورة في المحكمة أن يتقدم بطلب من القاضي الناظر للقضية بإعطائه شهادة تثبت أن لديه قضية موجهه الى أدارة الاقامة وشؤون الاجانب لكي يحصل على تصريح مؤقت حتى انتهاء القضية وتعديل الوضع .
5. لا بد من صاحب الحق أن يفطن أن هذا ابتلاء وربما يخسر قضيته وفي الحقيقة أنه لم يخسرها عند الله وربما يكون خيراً له كدفع مكروه أو رفع الدرجات والخاسر دائماً هو الظالم وأن ربح القضية .