mmunqeth@gmail.com
إلزام شركة بتعويض عامل رفضت منحه شهادة الخبرة[/size][/b]
المصدر: علاء فرغلي ــ أبوظبي ،، التاريخ: 10 يونيو 2011
قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلزام شركة خاصة بتعويض عامل امتنعت عن منحه شهادة خبرة تعينه على الالتحاق بعمل لدى شركة أخرى، بعد انتهاء خدمته لديها، على الرغم من صدور حكم من المحكمة الابتدائية يلزم الشركة بتسليم العامل شهادة الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ العاجل.
بدأت وقائع القضية عندما لجأ عامل إلى مكتب العمل يطلب إلزام الشركة بأن تؤدي له أجوراً متأخرة لمدة شهرين، إضافة إلى التعويض عن الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازة، وشهادة خبرة، وخلو طرف، والتعويض عن عدم إلغاء الإقامة، بقيمة الراتب من تاريخ إنهاء خدماته حتى تنفيذ الحكم بإصدار شهادة نهاية الخدمة وخلو الطرف وإلغاء الإقامة، وإصدار شهادة بعدم الممانعة للتمكن من العمل لدى الغير.
وقالت الشركة إن العامل تقدم باستقالته، وأن صاحب العمل لم يخل بالتزاماته، فلا يستحق تعويضاً عن الفصل التعسفي، كما لا يستحق بدل إنذار أو مكافأة نهاية الخدمة، لأنه ترك العمل مختاراً دون مرور سنة كاملة، ولا يستحق سوى 3000 درهم بدل إجازة. وطلبت الشركة رفض الدعوى في ما زاد على مبلغ 32 ألف درهم، هي قيمة الرواتب المتأخرة، إضافة إلى بدل الإجازة. وفي تاريخ 20 أبريل 2009 قضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بمبلغ 71 ألف درهم، قيمة الأجور المتأخرة وبدل الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، وإلزامها بتسليمه شهادة الخبرة، وهو ما دعا الطرفين للاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف بإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل 50 ألف درهم، ورفضت التعويض الذي طالب به العامل 100 ألف درهم لعدم تسليمه شهادة الخبرة، وإلزام الشركة بنقل الكفالة وتعويضه 5000 درهم عن كل يوم امتناع.
وطعن العامل على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت نظره، على الرغم من أن قيمة المطالبات لم تتجاوز 200 ألف رهم، كما تنص المادة «173» من قانون الإجراءات المدنية في فقرتها الأولى، وذلك لأن الدعوى تشتمل على مطالب غير محددة القيمة، مثل شهادة الخبرة وعدم الممانعة ونقل الكفالة، وأيدت احتساب قيمة الرواتب المتأخرة مخصوماً منها بدل السكن، بعد أن تأكّدت من حصول العامل عليه بموجب شيك مصرفي، كما قضت بعدم الاختصاص في دعوى إلزام الشركة بتسليم العامل خطاب عدم ممانعة ليتمكن من العمل لدى شركة أخرى، وقالت إن الأصل هو صدور قرار نقل الكفالة من وزارة العمل، وفق الإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم «826» لسنة .2005 أما عن طلب العامل الحكم له براتبه تعويضاً عن امتناع الشركة عن إصدار شهادة خبرة منذ صدور الحكم الابتدائي وحتى تقوم بإصدارها، بحجة أن المدة التي ستسجل في شهادة الخبرة لاتزال موضوع منازعة بين الطرفين في جزء منها، فقد قالت محكمة النقض إن المادة 125 من القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 1980 المعدل في شأن تنظيم علاقات العمل توضح أن على صاحب العمل أن يعطي العامل بناءً على طلبه وفي نهاية عقده شهادة بنهاية خدمته، تمنح بغير مقابل ،يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها، ومدة خدمته الإجمالية، ونوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر أجر كان يتقاضاه، وملحقاته إن وجدت.[/QUOTE]