نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن بالتمييز رقم 268 لسنة 2006 ـ جزاء ـ السكر الاختياري لا يرفع المسئولية الجنائية
الطعن بالتمييز رقم 268 لسنة 2006 ـ جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 13/11/2006
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا وعبد العزيز الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
(53)
(1) اثبات "اعتراف".
الاعتراف في الدعوى الجزائية. ماهيته. الاخذ باعتراف المتهم في بعض مراحل الدعوى دون بعضها على الرغم من انكار صدوره عنه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(2) مسئولية "الاعفاء من المسئولية". اعذار قانونية وظروف مخففة.
الاعفاء من المسئولية نتيجة فقد الادراك او الاراده. شرطه. المادة (60) عقوبات. النقص او الضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة. اعتباره عذار مخففا.
(3) اثبات "اعتراف". مسئولية "مسئولية جنائية".
السكر الاختياري. لا يرفع المسئولية الجنائية. مؤدى ذلك. مسئولية السكران عن الجرائم العمدية وغير العمدية. فقد المتهم شعوره نتيجة تناول المخدر او السكر. اثره. عدم بطلان الاعتراف.
(4) اثبات "اعتراف".
الاخذ بالاعتراف كدليل في الحكم. شرطه. الاستناد الى الاعتراف الصادر من المتهم في حالة فقدان الارادة تحت تأثير مخدر او مسكر او عقار يسبله ارادته. غير جائز. علة ذلك.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه