logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-09-2017, 06:28 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن ارقام 180 ـ 227 ـ 231 لسنة 2014 س8 ق.أ ـ جزائي ـ الحكم بدرء الحد عن الام القاتلة لتوافر حقها في تأديب ابنائها

الطعن ارقام 180 ـ 227 ـ 231 لسنة 2014 س8 ق.أ ـ جزائي
جلسة 30 ابريل سنة 2014
برئاسة القاضي مشهور كوخ رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة فرحان بطران و احمد عارف المعلم و حسن بن عبدالله مبارك و احمد الكرمتي

(49)

ولي الدم. قتل عمد. شريعة اسلامية. نظام عام. محكمة النقض "سلطتها ـ نظرها الدعوى والحكم فيها". قصاص. دية. اسباب الاباحة وموانع العقاب "حق التأديب". عقوبة "عقوبة تعزيرية". اثبات "بوجه عام ـ محررات رسمية".
- سلطة محكمة النقض في التصدي من تلقاء نفسها للمسائل المتعلقة بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية ولو لم يثيرها احد من الخصوم. اساس ذلك وعلته؟
- الحكم بدرء الحد عن الام القاتلة لتوافر الحق في تأديبها للمجني عليها ومعاقبتها بعقوبة تعزيرية واعفائها من الدية لعفو ولي الدم دون بيان من هم اولياء الدم الذين يحق لهم شرعا التنازل عن الدية مستندا في ذلك الى وثيقة رسمية. قصور.
- نقض الحكم بالنسبة للمتهمة الاولى يوجب نقضه بالنسبة للمتهم الثاني لوحدة الموضوع وحسن سير العدالة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2014, لتوافر, لسنة, الام, الحد, الحكم, الطعن, القاتلة, ابنائها, ارقام, بلدية, تحرم, جزائي, حقها


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:17 AM.