استشارة بشأن الدفع بالتقادم
الاخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو رأي الاخوة الكرام في دعوى
حيث أن شخصا قام برفع دعوى بالزام كفيله بمستحقاته العمالية و التعويض عن الاصابة الخطأ لدى محكمة مدنية حيث أنه لم يقم بالشكوى لدى وزارة العمل فتم رفض الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون واستأنف الحكم وتم تأييده وقد اخذت الدعوى مدة اكثر من سنة
وبعد ذلك قام برفع دعوى عمالية بعد ان تقدم بشكواه لدى وزارة العمل وتمت احالة الدعوى الى المحكمة العمالية فدفعت الشركة بالتقادم اعمالا للمادة السادسة من قانون العمل فحكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن وفقا للمادة 6 من قانون العمل واعفت المدعي من المصروفات
والسؤال الذي يطرح نفسه هل اقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة وخلافا للاجراءات المنصوص عليه قانونا لا يوقف التقادم وذلك أن المطالبة القضائية قد تحققت عند قيام العامل باقامة الدعوى لدى المحكمة المدنية أم أن الحكم الصادر بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن صحيح وأنه ما دام لم يقم باقامة الدعوى لدى المحكمة العمالية فإن الدفع بالتقادم مقبول .
وهل له ان يستأنف حكم المحكمة العمالية ويقدم صورة من الحكم الصادر من المحكمة المدنية ويدفع بأنه العامل لما اقام الدعوى لدى محكمة مدنية فإن ذلك تعتبر مطالبة قضائية وحتى لو كانت خلافا للاجراءات المنصوص عليه في قانون العمل المادة السادسة.
ارجو التكرم بادلاءباراءكم