logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-18-2017, 11:07 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 33 لسنة 2010 س4 ق. أ ـ جزائي -جواز حضور وكيل الطاعن في جريمة عقوبتها الحبس او الغرامة او الغرامة في الاستئناف دون استئناف النيابة العامة

الطعن رقم 33 لسنة 2010 س4 ق. أ ـ جزائي
جلسة 21/2/2010
برئاسة السيد المستشار الصديق أبو الحسن رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين أحمد عارف المعلم و مجدي الجندي

(39)

حكم "وصف الحكم". "تسبيبه تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. مالا يقبل منها". عقوبة "نوعها" "تقديرها". قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها". محكمة أول درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها". محكمة الاستئناف "نظرها الدعوى والحكم فيها".
- حكم محكمة أول درجة بمعاقبة الطاعنة بالغرامة في جريمة عقوبتها الحبس والغرامة أو الغرامة فقط. استئنافها هذا الحكم دون النيابة العامة جاز حضورها بوكيل عنها. علة ذلك؟.
- الحكم الصادر في هذه الحالة حقيقة حكمها حضوريا علة ذلك؟.
- العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع فيه لا بما تصفه به المحكمة. مثال.
- انتهاء محكمة الاستئناف إلى أن هذا الحكم حضوري لا يجوز الطعن فيه بالمعارضة صحيح.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
-جواز, 2010, لسنة, وكيل, الإجابة, الاستئناف, الحبس, الطاعن, الطعن, العامة, الغرامة, استئناف, جريمة, حضور, جزائي, عقوبتها


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:30 AM.