نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 304 لسنة 2017 جزائي ـ عقوبة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في ظل تعديل القانون
الطعن رقم 304 لسنة 2017 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 12 من يونيو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح -رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين و أحمد عبدالله الملا
( )
مواد مخدرة . إيداع مراكز التأهيل . عقوبة "تطبيقها". تدابير جنائية "تطبيقها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من أسباب".
- عقوبة التعاطي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مفهوم المادتين (39/1، 40) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل ؟
- للمحكمة جواز إيداع المتهم في جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في غير حالة العود . احدى وحدات علاج الإدمان بدلا من العقوبات الأخرى في المادة (42) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
- متى يعتبر عائداً؟
- حالة العود لا تقوم إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث الضرر والخطأ.
- للمحكمة اعتبار حالة العود ظرفا مشدداً.
- مثال لتسبيب معيب.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه