شكرا لكم على الرد
بس كيف اقدر ارسل لحضرتك الصور
حكم الاستئناف
وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين فانه متى كان من المقرر أن الحكم الإستئنافى يعتبر مسبباً تسبيباً كافيا إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت هذه الأسباب كافية لحمله طالما أن الخصوم لم يستندوا أمام محكمه الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجه ( الطعن رقم 253 / 2009 طعن مدني و 288 / 2009 طعن مدني جلسة 10-1-2010 ) .
وحيث انه لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف - وفق اسبابه سالفه البيان - قد ألم بوقائع الدعوى و ظروفها وواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية , وتناول بالرد الكافي عليها , وكانت أسبابه سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق , ومن ثم فإن هذه المحكمة إذ تؤيده وتجعل من أسبابه أسباباً مكملة..
كنت قدمت مستندات جديدة المحكمه عباره عن تصديق التقرير الطبى المهم فى الدعوى لان اترفض بسبب عدم التصديق فى الحكم الابتدائى راتب الاجازة المرضية واثبات التعسف لان الشركة اتهمتنى بالغياب فى محضر وزارة العمل وطالبوا بتطبيق المادة ١٢٠ ..
ودى اسباب الحكم الابتدائى واللى اتخدها ايضا حكم الاستئناف بالنسبة التقرير الطبى
.وحيث أنه وعن طلب راتب الإجازة المرضية ، وكان المقرر بحسب ما جاء به نص المادة 13 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية " تقبل في الإثبات المحررات الصادرة خارج الدولة والمصدق عليها ممن يمثلها ومن الجهات الرسمية في البلد الذي صدرت فيه " ، وكان من المقرر قضاءً أن " المقصود بالمحررات الصادرة خارج الدولة والتي يلزم في الإثبات أن تكون مصدقا عليها ممن يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن الجهات الرسمية في البلد الذي صدرت فيه - والمشار إليها في المادة 13من قانون الإثبات - هي المحررات الرسمية وليست العرفية " ( الطعن رقم 2004 / 276 طعن تجاري ) . ولما كان ذلك وكان البين من مطالعة المحكمة لصورة التقرير الطبي المرفـــق ضمن حافظات المدعي من أنها جاءت خالية من تصديق من يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة عليها ، فإن المحكمة تطرح هذا التقرير ولا تعول عليه لفقدانه قيمته في الإثبات وبالتالي ترفض المحكمة طلب المدعي فيما يتعلق ببدل الإجازة المرضية
الحكم بالنسبه لراتب القيام بمهام وظيفتين واللى شايفه ظالم جدا لان القانون اعتبر فترة السكوت عن الحق سنه وليست ٧ أشهر
وحيث أنه وعن طلب المدعي بدل العمل بمهام وظيفتين إضافيتين لمدة 7 شهور، وكان المقرر "إن الأصل العام وفقا لما تقضي به المادة 267 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون وعليه فإنه لا يجوز لأحد طرفي عقد العمل - صاحب العمل - أو العامل - تعديل العقد بالإرادة المنفردة لأيهما بما مؤداه أنه إذا اتفق طرفي العقد على وظيفة العامل فإنه لا يكون لصاحب العمل حق إسناد عمل آخر للعامل إلا بموافقته ذلك أنه وإن كان لصاحب العمل كامل السلطة في تنظيم منشأته واتخاذه ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها إلا أن شرط ذلك عدم الإخلال بحقوق العامل أو إجباره على أداء عمل آخر غير المحدد في عقد العمل متى كان في ذلك مساس بأجره أو مركزه الأدبي أو كان العمل الجديد للعامل أقل ملاءمة له من حيث المركز أو الوظيفة التي كان يشغلها بموجب العقد " .
( الطعن رقم 204 / 2014 طعن عمالي ) وكانت مطالبة المدعي لهذا البدل - إن افترضنا صحة استحقاقه له - كان عن مدة 7 أشهر ، ولم تفصح أوراق الدعوى على أن المدعى عليها أجبرت المدعي على العمل في تلك الوظائف ، ولم يتمكن المدعي من إثبات أن الوظائف التي كلف بها قد مست مركزه الأدبي وكانت لا تلائمه من حيث المركز أو الوظيفة ، علاوة على أن فترة الـ 7 أشهر كافية لاعتبار أن المدعي بسكوته وأدائه تلك الأعمال التي كلف بها ما هو إلى قبول ضمني لها تستخلص المحكمــة منها رضاؤه عــــن أدائــــه لتلك الوظـــائف ، وعــــليه فإن المحكمة تقضي برفضها طلبه هذا..
وبالنسبه ببدل السكن بعد المحكمة حكمت بشهر واحد فقط وهو على اساس ايصال استئجار غرفه مشاركة وللاسف لم استطع ان اقدم غير هذا الايصال بعدما قامت الشركة بطردى من السكن أثناء نظر القضية
قدمت لمحكمة الاستئناف بعدما رفضت تنفيذ الأمر الوقتى بتمكينى من دخولةىالمسكن بحجة عدم توفر مسكن فى الوقت الحالى تعهد منها امام الشرطة بتوفير سكن فى اقرب وقت لى وتحمل تكاليف سكنى خارج السكن العمالى بما يثبت ايجاره وقد قدمت لمحكمة اول درجة مايثبت ايجارى الا انها لم تحكم الا بشهر واحد فقط ..فتم تقديم التعهد الى محكمة الاستئناف والذى لم يقدم من. قبل بعد حصولى عليه من الشرطة.. فما كان من محكمة الاستئناف الا ان تحكم باننى لما اقدم أوجه دفوع او ادله جديده ورفضت الاستئناف .
ايضا إغفال الحكم الابتدائى وبالطبع الاستئنافى المسبب بنفس الاسباب طلب اجر العمل فى الاجازات الرسمية وادعت الشركة كذبا بحصولى على اجرها ولم تقدم مايثبت وفائها بالاجر الا أن الحكم لم يتطرق له
ثم قدمت طلب الاغفال على امل تدارك المستندات المهمله
وهذه اسباب الحكم فى طلب الاغفال
"وحيث ان المدعى تقدم بطلب الاغفال المعروض وطلب فى ختامه تعديل الحكم المستأنف والقضاء له مجددا1- براتب الاجازه المرضيه 2- مقابل العمل ايام الاجازات الرسميه 3- بدل السكن 4- التعويض عن الفصل, وقال شرحا للطلب ان محكمه اول درجه, قضت برفض تلك الطلبات واعرضت عن دفاعه ومستنداته المؤكدة لاحقيته لها غير ان الحكم المستأنف ايد حكم اول درجه دون ان يعبأ لما اوردة بأسباب أستنافه 0
وحيث ان الطلب المعروض تداول بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم المدعى المذكرة الشارحه لطلبه سالفه البيان وارفق بطلبه حافظه مستندات حوت ثلاث صور مستندات طالعتها المحكمه وقررت حجز الطلب للحكم لجلسه 28-2-2016 ثم قررت مد اجل الحكم لجلسه اليوم0
وحيث انه فى خصوص طلب الاغفال المعروض , فأن البين من الاوراق ان طلبات المدعى المعروضه على محكمه اول درجه والتى فصلت فيه برفضها له على ما ذهبت اليه بأسبابها ..( نفس أسباب الحكم الابتدائى)
* مما تقدم ان محكمه اول درجه - المؤيد حكمها استئنافيا بتاريخ
25-10-2016قد فصلت فى موضوع الطلبات المعروضه ولم تغفلها بقطع النظر عن ما اذا كان الحكم قد أصاب فى قضائه بالرفض او أخطأ لان ذلك ليس سبيله طلب الاغفال المعروض0 ومن ثم تقضى المحكمه برفض الطلب0
اسف عالاطاله واتمنى منه سعة الصدر أيضا أن الحكم فيه انى ترركت العمل مختارا ودا هيأثر على مستقبلى فى الدوله ولم تنظر المحكمه الى الحقوق التى لم تعطيها فى الشركة ودفعتنى للتقدم بالشكوى تلك الحقوق التى حكمت المحكمه لصالحى بجزء ضئيل منها مثل راتب الاجازه اللى ذهبت اليها ولم تصرفها لى الشركة وساعات العمل الاضافيه التى حكم بها الحكم ..
وسؤال الاخير هل يحق لى تقديم طلب الالتماس بنفسى دون توقيع محامى لانى لا املك مالا لتوكيل محامى
وجزاكم الله كل خير