الطعن رقم 407 لسنة 2015 تجاري ـ من سلطة محكمة الموضوع تقدير الادلة في الدعوى واستخلاص الواقع فيها
الطعن رقم 407 لسنة 2015 تجاري
جلسة الأربعاء الموافق 25 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عرفة أحمد دريع وعبدالله بوبكر السيري
( )
(1) اثبات "بوجه عام ـ خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". دفاع "الاخلال بحق الدفاع". حكم "تسبيب سائغ". نقض "مالا يقبل من الأسباب".
- تقدير الأدلة في الدعوى واستخلاص الواقع فيها. موضوعي. مادام سائغاً.
- تقرير الخبير لا يعدو أن يكون أحد عناصر الإثبات في الدعوى. لمحكمة الموضوع الأخذ به متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بنى عليها.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي أوجه دفاعهم والرد عليها استقلالا. أخذها بتقرير الخبير محمولا على أسبابه يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه.
- مثال.
(2) استئناف "نطاقه". طعن بالاستئناف. حكم "الحكم في الاستئناف ـ تسبيب معيب". محكمة الموضوع "نطاقها". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف. وتتقيد محكمة الموضوع بنطاق الخصومة حسبما ورد بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة.
- التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه. خروج المحكمة عن هذا النطاق. خطأ في تطبيق القانون.
- مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه