نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 403 لسنة 2016 اداري ـ نظام الاجازات المرضية للعاملين في ديوان المحاسبة
الطعن رقم 403 لسنة 2016 اداري
جلسة الأربعاء الموافق 18من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب
( )
1) قانون "تطبيقه".اجازات "الاجازات المرضية". ديوان المحاسبة . موظف . انقطاع . حكم"تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- نظام الاجازات المرضية للعاملين بديوان المحاسبة. شرطه . الترخيص بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية . وبما لا يجاوز خمسة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحدأقصى خمسة وأربعون يوماً في السنة الواحدة . أساس ذلك؟
- استحقاق الموظف إجازة مرضية براتب كامل عن اول خمسة عشر يوم عمل في السنة الواحدة وبنصف الراتب الشامل عن أي مدة تزيد بما لا يجاوز ثلاثين يوم عمل وما زاد عن ذلك اعتبرإجازة مرضية بدون راتب.
- انقطاع العامل أكثر من ستين يوم عمل . سواء كإجازة مرضية منفصلة او متصلة خلال السنة الواحدة .تشكل لجنة للنظر في حالته وجواز احالته لإحدى الجهات الطبية المختصة لتقيمها.بموجب قرار من رئيس الديوان.
- انهاء خدمة العامل للانقطاع عن العمل . شرطه . فرضية عزوفه عن العمل ورغبته في هجر الوظيفة.ثبوته بأي طريقة أن هناك سبب آخر للانقطاع . كاقترانه بطلب يثبت مرضه واحالته للجنة الطبية للكشف عليه . فلا وجه هنا لافتراض هجر الوظيفة وانهاء خدمته.
- مثال.
2) قانون"تطبيقه". حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد المرجعية التشريعية المستند إليها. وعدم اتباع جهة الإدارة للإجراءات المنصوص عليها من اعتبار مدة انقطاع المطعون ضدها إجازة مرضية فيكون القرار الصادر بإنهاء خدمتهاقائم على سبب غير صحيح.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه