نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
التظلم رقم 11 لسنة 2016 تظلمات أعضاء السلطة القضائية ـ اتصال المحكمة بالدعوى الجزائية
التظلم رقم 11 لسنة 2016 تظلمات أعضاء السلطة القضائية
جلسة الثلاثاء الموافق 13من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي شهابعبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد عبدالرحمنالجراح والبشير بن الهادي زيتون والحسن بن العربي فايدي وعبدالحق أحمد يمين.
( )
أحكام الشريعةالإسلامية . الحدود . عقوبة . تعزيرية . أمر الإحالة . وصف التهمة . مصادرة .قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما يقبل منالأسباب".
- وجوبتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً عن جميع جرائم الحدود على ألا تقلالعقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانونا.
- امتناع توقيعحد السرقة يعاقب الجاني تعزيراً بحسب وصف الجريمة وفقا لأحكام القانون . أساس ذلك؟
- الأمربالإحالة . هو تصرف في الدعوى الجنائية بإدخالها في حوزة المحكمة المختصة . التزامالمحكمة بالتقيد بواقعة الدعوى وليس بنص الاتهام يمكنها تعديله وبإضافة الظروفالمشددة أو تدبير وقائي او عقوبة تكميلية . شرطه.
- المصادرة . هياجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغيرمقابل وقد تكون وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرةالتعامل لا مفر من اتخاذه سواء قضى بالبراءة أو الإدانة.
- اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية بمقتضى أمرالإحالة وامتناع توقيع حد السرقة ومعاقبتها الجاني تعزيرا بحسب وصف الجريمة بهبتعديلها وصف الاتهام مع التقيد بواقعة الدعوى واضافة عقوبة تكميلية لم تذكر بأمرالإحالة . صحيح . لا خطأ في تصرف المتظلم . يوجب رفع المأخذ.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه