الطعن بالتمييز رقم 913 لسنة 2016 جزاء ـ جرائم السب الالكترونية تنقضي بالتنازل عملا بقانون الاجراءات الجزائية للصالح العام
الطعن بالتمييز رقم 913 لسنة 2016 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 16/1/2017
برئاسة القاضي عبدالعزيز عبدالله الزرعوني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصبح سعيد بخيت واحمد عبدالله محمد حسين و مصطفى عطا الشناوي و محمود فهمي سلطان
جريمة الكترونية ـ سب ـ قانون الإجراءات الجزائية ـ جرائم الشكوى ـ انقضاءها بالتنازل ـ تشريع خاص ـ الصالح العام.
اندراج جريمة السب والقذف الالكترونية ضمن جرائم السب والقذف الواردة في المادتين (10 ،16) من قانون الاجراءات الجزائية ـ تنقضي متى تم التنازل عنها قبل صدور الحكم البات .
وحيث ان جريمة السب المحالة بها المطعون ضدها الى المحاكمة تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (10 ، 16) من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنقضي فيه الدعوى الجزائية بالتنازل قبل ان يصدر في الدعوى حكم بات ، واذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المجني عليه قد تنازل عن شكواه فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية عن المطعون ضدها بهذا التنازل يكون مقبولا في جرائم القذف والسب في القانون رقم (5 لسنة 2012) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بين الأشخاص الطبيعية باعتباره قانون خاص مراعاة للصالح العام، ومن ثم فان منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه ولئن كان يصلح سند للمطالبة يتعديل تشريعي الا انه لا يحول من قبول التنازل والقضاء بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدها على نحو ما سلف ذكره.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه