من قانون الجرائم الالكترونية المادة رقم (20)
يعاقب بالحبس والغرامة التي تقل عن مائتان وخمسين الــف درهم و لل تتجاوز خمســمائة الف درهــم او بإحدى هاتن العقوبتن لكل من سب الغير او أسند اليه واقعة من شأنها تجعله محلاً للعقاب او الازدراء من قبل اخرين، وذلك باســتخدام شــبكة معلوماتية، او وسيلة تقنية معلومات.
فاذا وقع السب او القذف حق موظف عام او مكلف بخدمة عامة بمناسبة او بسبب تادية عمله عد ذلك ظرفًا مشدداً للجريمة.
الإجراءات التوجه الى النيابة العامة وأخذ عريضة ومن بعدها فتح بلاغ في مركز الشرطة المختص
، ولازم صورة من الشاشة على الكلام الي فيه السب .