أجمعت معظم دساتير الدول ، كما أكدت المواثيق العالمية والمؤتمرات الدولية، علي كفالة حق المواطن في أن تنظر قضيته أمام القضاء الطبيعي .ويتحدد القضاء الطبيعي بعدة عناصر يأتى على رأسها: 1- أن تنشأ المحكمة بقانون في وقت سابق علي نشوء الدعوى بحيث لا يجوز بعد نشوء الدعوى أو وقوع الجريمة انتزاع المواطن أو المتهم من قاضيه الطبيعي إلي محكمة أخري أقل ضمانا تنشأ خصيصا من أجلها . 2 - أن يتحدد اختصاص المحكمة بواسطة القانون وفقا لمعايير موضوعية مجردة غير متوقف علي مشيئة سلطة معينة . 3 - أن يكون هذا القضاء دائما أي أن تكون له ولاية دائمة دون قيد زماني معين سواء تحدد هذا القيد بمدد معينة أو بظروف استثنائية مؤقتة . 4 - أن تتوافر في هذا القضاء ضمانات الكفاءة والحيدة والاستقلال . 5 - أن تتوافر أمامه حقوق الدفاع وضماناته كاملة .