التنفــيذ الاختيــاري
الفرع الاول- التنفــيذ الاختيــاري
(342 - 379)
3.2.2.1.1 - (1) الوفــاء
(342 - 364)
3.2.2.1.1.1 - ( أ ) طرفـا الوفـاء
(342 - 344)
المادة رقم 342
1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبة أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء. 2- ويصح أيضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير أمره على انه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتراضه.
المادة رقم 343
يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي مالكا لما أوفى به ، وإذا كان المدين صغيرا مميزا أو كبيرا أو معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.
المادة رقم 344
لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين إذا كان المدين محجورا للدين وفي المال المحجور أو مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين.
3.2.2.1.1.2 - ( ب ) المــوفى لــه
(345 - 346)
المادة رقم 345
يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.
المادة رقم 346
إذا كان الدائن غير كامل الأهلية فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه وإذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفي به في يده أو ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين.