نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 726 لسنة 2015 مدني ـ التزامات الشركة المتحولة الى شكل اخر قانوني طبقا للقانون تجاه الغير
الطعن رقم 726 لسنة 2015 مدني
جلسة الأثنين الموافق 27 من يونيو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الحسن بن العربي فايدي و أحمد عبدالله الملا
( )
1) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". اثبات "خبره". دفاع . حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى . وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير . سلطة محكمة الموضوع .مادام سائغاً.
- المحكمة . غيرملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم . وحججهم وطلباتهم . والرد استقلالا عليها .ما دامت بينت الحقيقة المقتنعه بها.
- مثال.
2) قانون"تطبيقه". شخص اعتباري. شركة "تحولها". ذمة مالية . حكم"تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- المؤسسة التجارية الخاصة أو المنشأه التجارية الفردية . ليست لها شخصية اعتبارية مستقله عن شخص مالكها واعتبارها عنصر من عناصر الذمة المالية . وصاحب الصفة في المخاصمة أمام القضاء .علة ذلك وأساسه؟
- جواز تحول الشركة من شكل لآخر . بقرار يصدر طبقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها أو إتمام إجراءات التأسيس . شريطه . عدم براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إلا بقبول الدائن ذلك . خلافا للتحول للشركة ذات المسؤولية المحدودة . فتكون غير مسؤولة عن الالتزامات السابقة.
- مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه