logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-03-2016, 03:23 PM
  #1
هيكس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2016
المشاركات: 7
افتراضي اتلاف مال الغير

اتلاف مال الغير

الساده المستشارين المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اريد ان ا ستفتسر عن الاتي

لي اخ موجود في ابوظبي وعمل حادثه بالسياره الخاصه بالشركه التي يعمل بها وهو مسافر على الدوام انحرف فجاء بسبب وجود عيب بالطريق ودخل في جانب الطري
رفعت النيابه عليه قضيه بتهمه 1- الانحراف المفاجئ 2- اتلاف مال الغير

وتم الحكم عليه
بتغريمه 10.000 الالف درهم على اتلاف مال الغير ( السياره المملوكه للشركه التي كان يقودها على انه متسبب في تلفها)
وبتغريمه 500 درهيم على الانحراف المفاجئ
وسحب رخصه القياده لمده سنه وتم الدفع وسحب الرخصه

تم عمل استئناف وحددت له جلسه الاتسبوع القادم
سوالي هل لو حصل على خطاب من الشركه بتاعته انها متنازله عن حقها في اتلاف السياره ممكن ترجع ليه مبلغ ال 10000 والسوال الثاني هل ممكن يتم تقليل مده سحب الرخصه حيث انها ممكن ان تودي الى فصله من عمله
ملحوظه المحكمه لم يذكر سبب الانحرف ذكرو ان سبب مجهول
ملحوظه يوجد تامين شامل على السياره المملوكه للشركه
رجا افيدوني ان كيف يتم مساعدته لانه لايوجد معه اي مبلغ انه يشوف مكتب محاماه
ولكم جزيل الشرك
هيكس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2016, 10:21 PM
  #2
bassamayoub1880
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 4
افتراضي

عزيزيالسائل:
بحسب نص المادة 1026 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي فانه :
1 .التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة األخطار
ً أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغا
محدداً ً أو أقساطا دورية ، ويف حالة تحقق الخطر أو وقوع الحدث
المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط
التأمــين ً لصالحه مبلغا مـن المال أو إيـراداً ً مرتبا أو أي حق مالي
آخر.
بما يعني ان شركة التأمين ملزمة بتحمل كافة الاضرار الواقعة على المركبة طالما ان الوثيقة التأمينية كانت صالحة و لم تنتهي .

ولكن يسقط الحق بالتامين اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة "عمدية" بحسب نص المادة 1028 من ذات القانون.

اما بالنسبة لرخصة القيادة :
فانه بحسب نص المادة 58 من قانون السير والمرور الاتحادي فيجوز بحسب الفقرة الاخيرة ان "يجوزلمن حرم من الحصول على رخصة القيادة التقدما لى ذات المحكمة التي ادانته بطلب لالغاء ذلك الحرمان بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ الادانة .

و الله اعلى و اعلم
bassamayoub1880 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-04-2016, 10:15 AM
  #3
هيكس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2016
المشاركات: 7
افتراضي

شكره على الرد
لي سؤال اخر لو الشركه تنازلت (المجني عليها كماذكر في الحكم) تنازلت عن حقوقها في القضيه وسوف ترسل خطاب بذلك معه هل ممكن ان يعفى من غرامه اتلاف مال الغير و ياخذ الغرامه التي دفعها للمحكمه 10 الاف درهم
هيكس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2016, 04:21 AM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
الشكر موصول للأخ بسام أيوب
إلا اننى اود التنبيه على السائل بأنه إتلاف مال الغير قد يكون بشان أملاك الدولة وليس السيارة ،
أما فى الموضوع
هل الحكم الادر نهائى بات ؟ وهل يمكنك موافاتنا بصورة منه لنقف على أسبابه وحيثياته وماهية الحكم ، فضلاً عن المواد القانونية التى تم القضاء على أخيك بموجبها .
وشكراً
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2016, 11:21 AM
  #5
هيكس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2016
المشاركات: 7
افتراضي

المستشار /على الراعي المحترم
شكرا على اهتمامك وعلى محاوله المساعده

سوف اكتب لك منصوص الحكم
1- تسبب بخطئه في اتلاف المركبه المبين بالمحضر واللمملوكه للمجني عليها شركه---- نتيجه استعماله المركبه قيادته على وجه يخالف احكام السير والمرور بالانحراف المفاجئ اثنا القياده مما ادى لوقوع الحادث
2- قاد المركبه المذكوره على الطريق العام دون االالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده بالانحراف المفاجئ

وحيث انه تخلص واقعه الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمه انه بتاريخ ---- واثنا قياده المتهم المركبه
انحرف لاسباب مجهوله حتى خرجت المركبه من الشارع واصطمت موخرتاها بنخله ثم تدهورت .وتمت احالته للمحكمه وحيث انه بجلسه المحكمه حضر المتهم وبسواله اعترف بالمنسوب اليه فقررت المحكمه حجز الدعولى ليصدر فيها حكم
وحيث ان الواقعه في حق المتهم باعترافه انه انحرف لاسباب مجهوله الامر الذي يتعين عليه القضاء بادانه المتهم عملا بنص 212 من قانون اللاجرات الجزائيه ومعاقبته طبقا للمواد /38/ 1-2 ,43 424/ 1 من قانون العقوبات رقم 3 لسنه 1987 والمواد 1,2,4, 57/ 1 ,58 من قانون السير والمرور

لهذه الاسباب حكمت المحكمه حضوريا بمعاقبته
1- الغرامه وقدرها 10000 درهم عن اتهام الاول ( اتلاف مال الغير)
2- الغرامه 500 درهم عن الاتهام الثاني (الانحراف المفاجئ)
3- مع الامر بوقف رخصه القياده لمده سنه
هيكس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-06-2016, 03:30 AM
  #6
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
الشكر له أولاً وأخيراً وأسأل المولى عز وجل أن أستطيع تقديم مساعدة أفضل بمشيئته تعالى .
أما فى الموضوع
فإنه للأسف وبناء على مواد الإتهام المنسوبة للمتهم ، فإن التنازل فى قضايا الإتلاف لا تنقضى معه الدعوى الجزائية ،
إلا انه إذا استطعت الحصول على التنازل من الشركة ويمكن تصديقه لدى كاتب العدل فإنه يمكن ان يؤتى أثره فى الدعوى إذا نظرت أمام محكمة الإستئناف فإنها قد تخفف من قيمة الغرامة .
أما فى الإتهام الذى تمت معاقبة المتهم عليه وتغريمه 500 درهم وسحب رخصة القيادة فيجب إعادة التعقيب على تقرير المعاينة ،
فقد يتضح به أمور قد تساعد فى بيان أن الإنحراف بسبب عيوب بالطريق ومن ثم يكون بسبب خارج عن إرادة السائق فتنتفى معه التهمة .
إلا أنه يجوز لمن حُرم من حق الحصول على رخصة قيادة التقدم إلى ذات المحكمة التي أدانته بطلب لإلغاء ذلك الحرمان بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإدانة. " طبقاً لقانون السير والمرور "
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-06-2016, 12:26 PM
  #7
هيكس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2016
المشاركات: 7
افتراضي

لك جزيل الشكر حضرة المستشار على مساعدتك
سوف يتم الحصول على تنازل من الشركه ثم الذهاب الى كاتب العدل لتصديقه وسيتم تقديمه في محكمه الاستناف وانشالله وباذن الله يتم تخفيض الغرامه
شكرا كثيرا حضره المستشار على تعبك الله يعوضك كل خير على مساعدتك
هيكس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-07-2016, 09:53 PM
  #8
هيكس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2016
المشاركات: 7
افتراضي

السيد المستشار المحترم/ على الراعي
هذه المذكره التي سوف اقدمها لمحكمه الاستناف , برجاء قرائتها وانصحني اذا بها اي اخطاء او بزياده اي تفاصيل ممكن تفيدني لك كل الشكر مضمون المذكره كالتالي

استناف رقم-----


مقدم من المستأنف : -
ضد : النيابه العامه
استناف الحكم الصادر في قضيه رقم 300/2016 بالتاريخ 25/09/2016 اصدرت المحكمه حكمها في القضيه الجزائية رقم 300/2016 والقاضي بالاتي
حكمت المحكمه حضوريا على المتهم بمعاقبة بالغرامه )10000 درهم عن الاتهام الاول المنسوب اليه وبالغرامه 500 درهم عن الاتهام الثاني المسند اليه مع الامر بوقف العمل برخصه القياده لمدة سنه

اسباب الاستناف
اولا” : من حيث اتلاف مال الغير ( المركبه المملوكه لموسسه الحسام )
مرفق خطاب من المؤسسه بالتنازل عن حقوقهم في هذه القضيه
ثانيا” : من حيث القياده بمخالفه احكام السير والانحراف المفاجئ
حيث ان الوقائع والاسباب المذكوره بالحكم جأئت مفاجئه للمستأنف حيث ان المحكمه لم تأخذ بالبند رقم 1-22 الصفحه الاولى الخاص بتقرير الشرطه ,حيث ذكر بوجود حفره بالطريق وهذايعني انه اي يوجد عيوب بالطريق مما تسبب انحراف المركبه بسبب خارج عن اراده السائق مرفق تقرير الشرطه
ولذلك يلتمس المستأنف من المحكمه الموقره
1-الاعفاء من الغرامات المذكور بالحكم حيث لا يوجد اي اضرار بالممتلكات العامه ومع وجود تنازل رسمي من الشركه المالكه للسياره عن الاتلافات التي حدث بالسياره المذكوره
2- الاعفاء من وقف العمل برخصه القياده لمده سنه .حيث الانحراف ناتج من عيوب بالطريق

ولكم جزيل الشكر والاحترام
هيكس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-08-2016, 05:19 AM
  #9
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
الشكر لله أولاً وأخيراً
ودائماً وأبداً نرحب بتقديم المساعدة والدعم ،
ولكن الإستئناف يحتاج إلى الإطلاع على الحكم الإبتدائى وتقرير الخبرة الهندسية والمعاينة ليتسنى لنا تقديم المشورة .

إلا أنه بوجه عام يجب أن تكون اسباب الإستئناف كما يلى :-
ولما كان الحكم المستأنف لم يلق قبولاً لدى المستأنفة لمخالفته القانون و تأويله و القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بأوراق القضية .
أسباب الإستئناف
أولا : مخالفة الثابت بأوراق القضية
وحيث أن تقرير المعاينة الصادر عن إدارة المرور قد أكد بصفحته الرقيمة 22-1 على وجود حفره بالطريق بذات موقع الحادث ، ومن ثم فهى قرينة على أن المتهم لم يتسبب فى وقوع الحادث وإنما الإنحراف بسبب هذه الحفرة وهو سبب لا يد للمتهم فيه.
ومن ثم فإنه يتضح بجلاء أنه لا ثمة خطأ في جانب قائد السيارة ( المتهم ) لتنسب له الإتهامات الواردة بقرار الإحالة .
ثانيا : تنازل الجنى عليها شركة ........... وذلك لكونها لم يصبها أية أعطال فى السيارة وإنتفاء عدم صلاحيتها .
وحيث أننا نتشرف بتقديم تنازل الشركة ............ على حقها فى السيارة موضوع الحادث ، بالإضافة إلى أنها تؤكد على أن السيارة المملوكة لها لم يصبها التلف ولم يلحق بها ثمة عطل ، بالإضافة إلى أنها صالحة للإستخدام .
ثالثاً :القصور في التسبيب والفساد فى الإستدلال
وحيث أن المستأنف ينعي على الحكم المستأنف عليه بالقصور في التسبيب والفساد فى الإستدلال إذ أدان المستأنف بالرغم من إنكاره الإنحراف متعمداً وإستناداً إلى تقرير معاينة الحادث والذي جاء مخالفاً للواقع وقد ثبت يقيناً بالتقرير الفنى بوجود حفره فى الطريق والتى كانت سبباً فى الإنحراف عن الطريق .
ولما كانت المادة رقم (424):من قانون العقوبات الإتحادى تنص على :-
( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكًا للغير ثابتًا كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة )
وحيث أن تقرير الحادث قد خلا من بيان عطل السيارة موضوع الواقعة أو انها غير صالحة للإستعمال ، الأمر الذى تنتفى معه التهم المنسوبة للمتهم .
قضت المحكمة الإتحادية العليا
من المقرر أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين
وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم ، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال .
طعن رقم 370 لسنة 28 القضائية ، صادر بتاريخ 30/4 / 2007 ( شرعي جزائي

بناءً عليه
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء له بالآتى :-
أصلياً البراءة من التهم المنسوبة إليه .
إحتياطياً : 1- إثبات تنازل المجنى عليها شركة .......... وإنقضاء الدعوى الجزائية .
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-08-2016, 05:21 AM
  #10
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخى الكريم السائل
أؤكد لك بأن التهم المنسوبة للمتهم لا تنقضى بالتنازل
إلا أنها محاولة لمساعدته للخروج من هذه المحنة .
وأتمنى من المولى عز وجل أن قد وفقت فى تقديم المساعدة الممكنة ، بالرغم من عدم إطلاعنا على الحكم الإبتدئى
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اتلاف


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:10 AM.