logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-05-2016, 11:15 AM
  #1
المحترف
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: الامارات العربيه المتحدة
المشاركات: 91
افتراضي المستشار القانوني: طرد للغصب

دعوي الطرد للغصب واخلاء المكان المشغول بدون سند قانوني:-
الغصب التي يقيم عليها المدعي دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء*دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه*إن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته *ان*دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد*أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع ويصدر الحكم باخلاء المكان من الاشخاص والشواغل.

مع خالص تحياتي
المستشار
اسلام عبدالله
المحترف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-05-2016, 09:24 PM
  #2
المعتز حجاج
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 211
افتراضي

هل ينطبق ذلك على منزل به محلات عبارة عن ميراث لمجموعة من الورثة ولكن أحد هؤلاء الورثة يستغل المنزل والمحلات بوضع اليد غصبا دون أى سند ايجار للعين أوملك للعين علما بأن أحد الورثة أقام دعوة فرز وتجنيب ولكنها دخلت فى متاهة الخبرة ومضى عليها أكثر من عشر سنوات بمكتب الخبرة دون حسم بسبب تغيير شكل الدعوى لوفاة وريث ليحل محله أبناؤه وهكذا..هل يحق للورثة هنا رفع دعوى طرد للغصب؟؟؟
المعتز حجاج غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-06-2016, 10:29 AM
  #3
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي دعوى الإخلاء من العين المغصوبة .

أولاً : بوفاة المورث تؤول كافة أمواله إلى التركة وتكون حق لجميع الورثة ما لم يتم تخصيص نصيب كل وارث من قبل المحكمة المختصة .


ثانياً : حق ملكية العقار يتفرع منه الحقوق الآتية : وهي حق السكن والاستعمال وحق الاستغلال بالتأجير ، وحق التصرف بالبيع وخلافه ، فلو وقفنا على كل حق ومحصناه تمحيصاً قانونياً سوف ننتهي إلى النتيجة التالية وهي :
1. حق السكن هو ملك لجميع الورثة .

2. حق الاستغلال بالتأجير هو ملك لجميع الورثة ولكن لا يحق لأي وارث أخذ إيراد التأجير إلا بموافقة جميع الورثة على ذلك .

3. حق التصرف بالبيع وخلافة هو ملك لجميع الورثة ولا يحق لأي وارث أن ينفرد به دون أخذ الموافقة على ذلك من باقي الورثة وإلا عد تصرفه الاستيلاء على أموال الورثة بدون وجه حق لا شرعي ولا قانوني يخول له التصرف في أموال الورثة دون الرجوع إليهم .


وبتطبيق ما سبق على ما ظهر لنا من قضية السائل إذا سكن الوارث في العين أو قام بتأجيرها للغير مع حفظ إيراد التأجير لجميع الورثة وإعلامهم بذلك فلا مخالفة في ذلك ويكون تصرفه بوجه حق قانوني وشرعي .


أما إذا تصرف الوارث بالعين بيعاً دون أخذ موافقة باقي الورثة فهذا التصرف لا يسري في حق الورثة ما لم يكن وكيلاً عنهم بحق التصرف بالبيع .


هذا والله الموافق وصلى الله على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين .
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للغصب, المستشار, القانوني:


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:21 PM.