logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-01-2016, 06:46 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 229 لسنة 2016 تجاري ـ المقصود بالشئ المقتضى حراسته في المادة (316) معاملات مدنية

الطعن رقم 229 لسنة 2016 تجاري

جلسة الأربعاء الموافق 22من يونيو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي شهابعبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة عرفة أحمددريع وعبدالله بوبكر السيري



( )



مسئولية "مسئوليةحارس الشيء" . قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب معيب". نقض"ما لا يقبل من الأسباب".

- الحراسةالموجبة للمسئولية . تحققها . بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرةفعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه . أساس ذلك. المادة 316 من قانونالمعاملات المدنية.

- المقصودبالشيء المقتضى حراسته في المادة المذكورة . ماهيته؟

- المسئولية.قيامها على ما يحدثه الشيء من ضرر مباشر ولا يشترط فيها التعدي . انتفائها بثبوتوقوع الضرر بسبب لا يمكن التحرز منه.

- مثال لتسبيب معيب لانتفاء مسئولية الطاعنة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
(316), 2016, مدنية, لسنة, معاملات, المادة, المقتضى, المقصود, الطعن, بالشئ, تجاري, حراسته


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:06 PM.