نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 609 لسنة 18 القضائية ـ مدني ـ مسئوولية طبية ـ القضاء بالدية في الخطأ الطبي
الطعن رقم 609 لسنة 18القضائية ـ مدني ـ مسئولية طبية
جلسة الاحد الموافق 22فبراير 1998
برئاسة القاضي عبدالعزيزفوده رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة مصباحمصطفى حلبي ومنير توفيق صالح
(1) محكمةالموضوع "سلطتها" اثبات "تقدير الادلة" خبرة "تقدير عملالخبير" مسئولية " مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه" . طبيب . دية.
فهم الواقع فيالدعوى وتقدير الادلة فيها ومنها تقارير الخبراء من سلطة محكمة الموضوع متى قامقضاءها على اسباب سائغة لها معينها من الاوراق وتكفي لحمله . اقامة الحكم المطعونفيه قضاءه بالدية استنادا الى تقرير اللجنة الطبية التي انتهت الى خطأ طبيبالتخدير وملتفتا عن تقرير الطب الشرعي . سائغ.
(2) دية . قانون"نطاق تطبيقه".
سريان القانونرقم 17 لسنة 1991 برفع قيمة الدية الى 150.000 درهم على الدعاوى التي لم يفصل فيهابعد ولو اقيمت عن وقائع سابقة على صدوره . اساسه ـ اعتبار هذا التقرير يمثل القوةالشرائية لما يعادلها من الابل.
(3) نقض"اسباب الطعن ـ النعي الذي يخالطه بواقع".
النعي الذي يخالطه واقع . عدم جواز اثارته لاولمرة امام محكمة النقض.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه